للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يعني أن هذه الأشياء في حكم الفاصل الطويل في قطع البناء.

وقيل: يبني مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (١).

وقيل: يبني إن كان الكلام يسيرًا، وهو نص المدونة، ومذهب الشافعية (٢).

وقيل: يبني إن كان يسيرًا لمصلحتها، وهو رواية عن أحمد، مشى عليها في الإقناع وغيره، وهو خلاف المذهب (٣).

وقيل: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام، وهو رواية عن أحمد (٤).

فصارت الأقوال في المسألة خمسة:

تبطل مطلقًا.

- لا تبطل مطلقًا، وهما متقابلان.

- لا يبطل القليل مطلقًا بخلاف الكثير.

- لا يبطل القليل إذا كان لمصلحة الصلاة.


(١) الإنصاف (٢/ ١٣٣).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٩٤): قال مالك في الرجل يسلم من ركعتين ساهيًا، ثم يلتفت، فيتكلم، قال: إن كان شيئا خفيفًا رجع، فبنى وسجد سجدتي السهو، قال: وإن كان متباعدًا ذلك أعاد الصلاة.
وفي التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٧٤): ومن سلم من اثنتين ساهيًا، ثم تكلم بنى فيما قرب … وإن تباعد أو خرج من المسجد ابتدأ.
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني (ص: ١٧٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٤٠).
وقال مغني المحتاج (١/ ٤٣٥): «فلو تذكر بعده -يعني بعد السلام- أنه ترك ركنًا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل، ولم يطأ نجاسة، وإن تكلم قليلًا واستدبر القبلة، وخرج من المسجد، وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة؛ باحتمالها في الصلاة في الجملة».
وانظر: الأم (١/ ١٤٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦١)، المجموع (٤/ ١٦٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٢٥، ٨٣٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٧)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠٨)، المهمات (٣/ ٢٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٣١٧)، كفاية التنبيه (٣/ ٤١٠).
(٣) الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٤٧٨)،.
(٤) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١١٩٣، ١١٩٤)، مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (٣٧٩)، التعليقة للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٠٧)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>