للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثاني:

الخيار أضيف إلى المجلس، والمراد به: ما هو أعم من الجلوس، فالمجلس بكسر اللام: يأتي في اللغة مصدرًا ميميًا، واسمًا للزمان، واسما للمكان، من مادة (جلس)، والأظهر أن المراد به اسم الزمان: أي الفترة الزمنية التي تعقب عملية التعاقد، فالمراد بمجلس العقد حينئذ: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد، فحقيقة الجلوس ليست مقصودة في هذا الخيار المسمى (بخيار المجلس)، فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف، ومع تغير المكان كما لو انتقلا معًا، وعليه فمجلس العقد: هو وحدة زمنية أقرب من كونه وحدة مكانية، وزمنه يبدأ من وقت صدور الإيجاب، ولحاق القبول به من المشتري مطابقًا له، وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد، دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد، وتنتهي بتفرق الأبدان، سواء أكانا في مكان التعاقد، أم انتقلا إلى مكان آخر، ومقصد الشارع من مشروعية خيار المجلس ليس احترام مكان الجلوس، وإنما إعطاء حق التروي لكل واحد من المتعاقدين؛ خشية أن يكون هناك اندفاع متسرع لقبول العقد دون تقليب نظر، والله أعلم.

• الراجح:

أن الخروج من المسجد لا يمنع من البناء على الصلاة إذا قرب الفاصل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>