للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مبحث في بطلان الصلاة بإجابة المؤذن

المدخل إلى المسألة:

* كل دعاء أو ذكر، أو تسبيح، لا يدخل في مخاطبة الغير لا تبطل الصلاة بذكره، ومنه إجابة المؤذن.

* كل كلام يجري على لسان المصلي قاصدًا به مخاطبة الناس لا يصلح في الصلاة.

* الأذكار المقيدة بأسبابها تصح من المصلي، ما لم تكن داخلة في مخاطبة الغير، فيصح من المصلي أن يحمد الله إذا عطس، ولا يصح تشميته، فغيرها من الأذكار مقيس عليها، ومنه إجابة المؤذن.

* الانشغال بالذكر الخاص بالصلاة أولى من الانشغال بالأذكار الخارجة عن الصلاة، وإن كان فعلها لا يبطل الصلاة.

[م-١١٢] إذا أجابه وهو في الصلاة، فهل تبطل صلاته؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: تبطل مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١).

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «ولا يجيب في الصلاة، ولو أجاب فسدت» (٢).


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٦).
(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>