للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظهر ركعتين ثم يتذكر ذلك بعد شهر، فيتم صلاته، ولأن التفريق الطويل يغير من هيئة الصلاة، فتفسد.

وإذا كان الفاصل الطويل يقطع الكلام حتى لا يبنى بعضه على بعض، فكيف لا يقطع ركعات الصلاة، فلو أن الرجل حلف بالله على فعل أمر، أو على تركه، ثم قال بعد يوم أو يومين: إن شاء الله، أو استثنى، لم ينفعه التعليق والاستثناء، لانقطاع الكلام بوجود فاصل طويل يمنع من الإلحاق، فكذلك ركعات الصلاة.

ولو كان الاستثناء في اليمين ينفع مطلقًا لما قال الله لأيوب : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤].

ولأرشده الله تعالى إلى التعليق، أو الاستثناء.

وكما تجب الموالاة في قراءة الفاتحة، فإن السكوت الطويل يقطع موالاتها.

• دليل من قال: يصح البناء مع طول الفصل:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٩٩) روى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (١).

وفي الباب حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وهو في الصحيحين.

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن السلام من الصلاة وقع سهوًا، فلم يحصل به التحلل الشرعي، بدليل أن النبي بنى على ما صلى، فإذا كان سلامه من الصلاة بنية التحلل، وعزوبه عن نية الصلاة، واستدباره للقبلة، وكلامه مع أصحابه، ومشيه


(١) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>