للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال مكحول ومحمد بن أسلم في المصلي ينسى سجدة أو ركعة: يصليها متى ما ذكرها، ويسجد للسهو، وقال الأوزاعي لرجل نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجد (١).

وقال القرطبي: «وسبب الخلاف: هل ما وقع في قصة ذي اليدين كثير أو قليل، ثم اختلف في الطول ما هو؟ فقيل: يرجع في ذلك إلى العرف.

وقيل: ما لم ينتقض وضوؤه، وروي هذا الأخير عن ربيعة ومالك» (٢).

• دليل من قال: يستأنف الصلاة:

الصلاة عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض، والموالاة بين ركعاتها شرط لصحتها، والتفريق الطويل يضر بها، ولا يمكن أن يتصور أن المصلي يصلي من


= وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة، وفي حديث عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل. والله أعلم».
وانظر قول مكحول ومن ذكر معه من السلف في فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣/ ١٠٤)، (٩/ ٣٩٨، ٤١٠)، الشرح الكبير للمقنع (١/ ٦٧٣)، طرح التثريب (٣/ ١٧).
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٣): «تحديد ذلك بالمكان، أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل قد دخل إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم، فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها».
فقوله: (في السجود والبناء) هاتان مسألتان: أن يحتاج إلى إتمام صلاته، فهذه مسألة البناء، والمسألة الثانية: أن يسلم من صلاته، وقد أتمها، ونسي سجود السهو، فجمعهما ابن تيمية في قوله: (في السجود والبناء) ليعلم أن قوله في طول الفصل لا فرق فيه بين مسألة البناء، وبين مسألة إذا سلم ناسيًا سجود السهو حتى طال الفصل. والله أعلم. ومسألة نسيان سجود السهو سبق بحثها.
وقال في المبدع (١/ ٤٥٦): «فإن طال الفصل بطلت في قول الجمهور». اه
قلت: ويقابل قول الجمهور القول بعدم البطلان.
(١) المغني (٢/ ٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١٥، ٤١٦).
(٢) المفهم (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>