وانظر قول مكحول ومن ذكر معه من السلف في فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣/ ١٠٤)، (٩/ ٣٩٨، ٤١٠)، الشرح الكبير للمقنع (١/ ٦٧٣)، طرح التثريب (٣/ ١٧). وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٣): «تحديد ذلك بالمكان، أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل قد دخل ﷺ إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم، فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها». فقوله: (في السجود والبناء) هاتان مسألتان: أن يحتاج إلى إتمام صلاته، فهذه مسألة البناء، والمسألة الثانية: أن يسلم من صلاته، وقد أتمها، ونسي سجود السهو، فجمعهما ابن تيمية في قوله: (في السجود والبناء) ليعلم أن قوله في طول الفصل لا فرق فيه بين مسألة البناء، وبين مسألة إذا سلم ناسيًا سجود السهو حتى طال الفصل. والله أعلم. ومسألة نسيان سجود السهو سبق بحثها. وقال في المبدع (١/ ٤٥٦): «فإن طال الفصل بطلت في قول الجمهور». اه قلت: ويقابل قول الجمهور القول بعدم البطلان. (١) المغني (٢/ ٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١٥، ٤١٦). (٢) المفهم (٢/ ١٩٠).