ومفهوم الشرط: أنه إن بَعُدَ عرفًا، أو خرج من المسجد أعاد الصلاة. انظر: منح الجليل (١/ ٣١٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٦١، ٣٦٥)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٦)، جواهر الدرر (٢/ ٢٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، الخرشي (١/ ٣٣٧)، النوادر والزيادات (١/ ٣٧١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، البيان والتحصيل (١/ ٥٢٦)، الذخيرة (٢/ ١٤١، ١٤٢)، الدر الثمين (ص: ٣٥٠)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٩١، ٢٩٢). وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠، ١٩١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٩، ٣١٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٢/ ١٢)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٢)، الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٣٩٩)، الروض المربع (ص: ١٠٧)،. (٢) لم يذكر الحنفية مانعًا من البناء إلا الخروج من المسجد، والحدث، والكلام، والأكل والشرب، والقهقهة، ولم يشترطوا للبناء قرب الفصل. انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٢)، البحر الرائق (١/ ٣٩١). وانظر: قول المالكية في التوضيح لخليل (١/ ٤١١). وانظر معه أيضًا المغني (٢/ ٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١٥، ٤١٦). وقال ابن رجب في شرح البخاري (٩/ ٤١٠): «واختلفوا، هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على قولين: .... الثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، والحسن بن حي، ونقل صالح وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك أيضًا، وقال الليث: يبني ما لم ينتقض =