للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٧١] اختلف الفقهاء في الرجل يسلم ناسيًا قبل إتمام صلاته، وقد طال الفصل:

فقيل: إذا طال الفصل استأنف الصلاة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: يبني، وإن طال الفصل، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وبه قال الليث، ومكحول، والضحاك، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والحسن بن حي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (٢).


(١) قال خليل في مختصره (ص: ٣٧): وبنى إن قرب، ولم يخرج من المسجد. اه
ومفهوم الشرط: أنه إن بَعُدَ عرفًا، أو خرج من المسجد أعاد الصلاة. انظر: منح الجليل (١/ ٣١٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٦١، ٣٦٥)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٦)، جواهر الدرر (٢/ ٢٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، الخرشي (١/ ٣٣٧)، النوادر والزيادات (١/ ٣٧١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، البيان والتحصيل (١/ ٥٢٦)، الذخيرة (٢/ ١٤١، ١٤٢)، الدر الثمين (ص: ٣٥٠)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٩١، ٢٩٢).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠، ١٩١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٩، ٣١٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٢/ ١٢)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٢)، الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٣٩٩)، الروض المربع (ص: ١٠٧)،.
(٢) لم يذكر الحنفية مانعًا من البناء إلا الخروج من المسجد، والحدث، والكلام، والأكل والشرب، والقهقهة، ولم يشترطوا للبناء قرب الفصل.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٢)، البحر الرائق (١/ ٣٩١).
وانظر: قول المالكية في التوضيح لخليل (١/ ٤١١).
وانظر معه أيضًا المغني (٢/ ٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١٥، ٤١٦).
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٩/ ٤١٠): «واختلفوا، هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟
على قولين: ....
الثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، والحسن بن حي، ونقل صالح وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك أيضًا، وقال الليث: يبني ما لم ينتقض =

<<  <  ج: ص:  >  >>