للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لوقوعه في غير محله) أو من غيرها: أي الأخيرة، لزمه ركعة؛ لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها، وإلغاء باقيها» (١).

فلم يختلف الحكم عند الشافعية في ترك السجدة ساهيًا بين علمه بذلك قبل السلام، أو علمه بذلك بعده.

وهذا ما رجحه شيخ شيخنا عبدُ الرحمن السعدي، قال في الإرشاد: «وأما النقصان … فإن كان عن نقص ركن، وذكره قبل السلام، وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح … إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع؛ لأنه قد حصل الوصول إليه ..... وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح» (٢).

• الراجح:

بعد استعراض الأقوال أجد مذهب الشافعية هو الأقوى، وأنه لا فرق بين أن يتذكر الركن المتروك قبل السلام، أو بعده؛ لأن سلامه ساهيًا لا حكم له، ولا تأثير له على صلاته إذا لم يطل الفاصل، فإذا كان المتروك من الركعة الأخيرة أتى بالركن المتروك وبما بعده، وكأنه لم يسلم من صلاته؛ لأن البناء على ما صلى دليل على إلغاء كل ما حدث بسبب السهو، من سلام، أو كلام.

وإن كان المتروك من غير الركعة الأخيرة أتى بركعة كاملة، وقد علمت توجيه ذلك، والله أعلم.


(١) تحفة المحتاج (١/ ٩٧).
(٢) إرشاد أولي البصائر (ص: ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>