حكم له بالعدم فقد عاد إلى الصلاة فإن كان قد ترك الركن من الركعة الأخيرة أتى بالركن المتروك وبما بعده. وإن كان الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة لزمته ركعة، أما كيف ترتب عليه ركعة كاملة فانظر توجيهه إن شاء الله تعالى في الكلام التالي، منعًا للتكرار، والله أعلم.
• وأما وجه تفريق الشافعية بين الركعة الأخيرة وغيرها:
قالوا: إن كان النقص من الركعة الأخيرة فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده فقط، فلو ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده، ولم يبطلوا باقي الركعة بلا مبطل، والأصل أن ما صلاه صحيحًا فهو على الصحة، وإنما الخلل فيما وقع بعد الركن المتروك حيث وقع في غير محله، فإذا أتى بالركن المتروك وبما بعده فقد صحت ركعته.
وإن كان النقص في غير الركعة الأخيرة، كما لو حدث في الركعة الأولى فقد أكملت من الركعة التي تليها؛ لأنه حين وصل إلى محل الركن المتروك، صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ولغى ما بينهما؛ لوقوعه في غير محله، فيكون قد بقي عليه ركعة؛ لأن الثانية صارت الأولى، والثالثة صارت ثانية، والرابعة صارت ثالثة، فحين سلم يكون قد سلم عن ثلاث؛ فلزمته ركعة. هذا هو الفرق بين قول الشافعية وبين قول المالكية والحنابلة.
فلا فرق في الحكم عند الشافعية بين أن يتذكر الركن المتروك قبل السلام، أو يتذكره بعد السلام، إذا لم يطل الفصل.
قال الرافعي في فتح العزيز:«الحكم لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام إن لم يطل الفصل، فهو كما لو تذكره قبل السلام، بلا فرق، وإن طال وجب الاستئناف»(١).
وقال في تحفة المحتاج: «فلو تيقن في آخر صلاته، أو بعد سلامه قبل طول الفصل .... تَرْكَ سجدة من الركعة الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده؛ لما مر (يعني