أما تعليل المالكية بأن الركن يفوت تداركه بالسلام؛ لأن السلام ركنٌ حصل بعد ركعة حصل فيها خلل.
• فالجواب عنه من وجهين:
الوجه الأول:
أن السلام سهوًا لا يعد ركنًا؛ لوقوعه في غير محله، فهو لَغْوٌ، ولهذا عاد، وبنى على ما صلى، ولا يتصور أن السلام (التحلل من الصلاة) يقع في أثناء الصلاة، وإذا كان في حكم العدم كيف يعد ركنًا، والركعة الأخيرة التي حصل فيها خلل، ما وقع منها صحيحًا فهو على الصحة، والأصل عدم البطلان، وما بقي منها يعود ليصححه؛ كما لو حصل الخلل أثناء الصلاة وقبل السلام؛ فتدارك الركن لا يختلف حكمه في أثناء الصلاة عن تداركه بعد السلام سهوًا، لأنه إذا لم يعتبر الكلام والانصراف من الصلاة، وهي أفعال ليست من جنس الصلاة إذا لم تعتبر خللًا يمنع من البناء، لم يعتبر السلام، وهو من جنس أفعال الصلاة خللًا يمنع من البناء، ولا فرق في البناء بين أن يبني على ركعة كاملة أو يبني على بعض الركعة؛ فالركعات كما يبنى بعضها على بعض، كذلك له أن يبني في الركعة الواحدة بعضها على بعض، والتفريق في البناء تفريق لا دليل عليه.
الوجه الثاني:
القول بأن الركن يفوت تداركه بالسلام هذه دعوى في محل النزاع، فأين الدليل على فواته بالسلام.
ويقال للحنابلة إذا كان السلام لم يبطل الركعة الكاملة لم يبطل بعض الركعة، فأين الدليل على أن الركعة إذا حصل فيها نقص، ثم سلَّم عنها بطلت بالسلام، ولو صح إبطال بعض الركعة بالسلام لكان ذلك يسري إلى إبطال سائر الركعات، فما يفسد بعض الصلاة يفسدها كلها، فتعليل الحنابلة كتعليل المالكية كل ذلك دعوى في محل النزاع بلا دليل.
فالصحيح أن المصلي إذا سلم ساهيًا عن نقص فالسلام وجوده كعدمه، وإذا