للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

إذا كان ترك الركعة والركعتين لا يمنع من البناء على ما صلى، فمن باب أولى أن يكون ترك الركن من الركعة كذلك.

• وأما تعليل المالكية والحنابلة على إبطال ركعة النقص مطلقًا:

علل المالكية إبطال الركعة التي حصل فيها النقص: بأن التدارك يفوت بالسلام، لكون السلام ركنًا حصل بعد ركعة بها خلل، فأشبه عقد الركوع في غيرها، فكان عليه أن يأتي بركعة كاملة.

وعلل الحنابلة إبطال ركعة النقص، قالوا: إن الركعة التي حصل فيها النقص قد لغت بالسلام، فصار وجودها كعدمها، فلا يصح البناء (٢).

ولهذا طرد الحنابلة عدم البناء على بعض الركعة بعدم البناء على بعض الشوط في الطواف بالكعبة إذا قطعه الطائف في أثناء الشوط للصلاة المكتوبة، فقالوا: إذا أراد العود فإنه يبني على طوافه، ولكن لا يعتد ببعض الشوط، فالشوط الذي قطعه يبطل وحده، وعليه إعادته، وهي مسألة خلافية (٣).


(١) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).
(٢) قال في مطالب أولي النهى (١/ ٥٢٣): «لأن الركعة التي لغت بترك ركنها غير معتد بها، فوجودها كعدمها، فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم عن نقص يأتي بها أي بالركعة مع قرب فصل عرفًا … ويسجد له قبل السلام نقله حرب، بخلاف ترك الركعة بتمامها، قاله في المبدع».
(٣) وبهذا القول قال الإمام أحمد، وأحد الوجهين عند الشافعية، ومندوب عند المالكية.
وقيل: يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه، وهو الصواب، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وبعض المالكية، انظر: كشاف القناع (٢/ ٤٨٣، ٤٨٤)، الإنصاف (٤/ ١٧)، المجموع (٨/ ٤٩)، مواهب الجليل (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>