وذكر مثله في المجموع، ثم قال: (٤/ ١١٨): «فإن ذكر ذلك بعد السلام … فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة». وقال في تحفة المحتاج (١/ ٩٧): «فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه قبل طول الفصل .... ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده؛ لما مر (يعني لوقوعه في غير محله) أو من غيرها أي الأخيرة لزمه ركعة لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها، وإلغاء باقيها». فلم يختلف الحكم في ترك السجدة ساهيًا بين علمه بذلك قبل السلام أم بعده. وانظر: مغني المحتاج للخطيب (١/ ٣٨٨)، نهاية المحتاج للرملي (١/ ٥٤٣)، روضة الطالبين للنووي (١/ ٣٠٣)، المجموع (٤/ ١٢١)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٤)، كفاية النبيه (٣/ ٢٨٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٧). (٢) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).