للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان المتروك ركنًا: فإن كان من الركعة الأخيرة أتى به وبما بعده، فلو ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجد، ثم تشهد؛ لوقوع تشهده في غيره محله.

وإن كان المتروك من غير الركعة الأخيرة: لزمه أن يأتي بركعة تامة؛ لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها، وأُلْغِي باقيها، ويسجد للسهو.

وإن كان المتروك هو السلام فإن تذكره عن قرب سلم، ولم يسجد للسهو (١).

هذه طريقة البناء عند الجمهور.

• ومستند الفقهاء على صحة البناء في الجملة إذا لم يطل الفصل:

(ح-٢٥٩٧) ما رواه البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع.

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن أيوب به (٢).

(ح-٢٥٩٨) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،


(١) قال في منهاج الطالبين (ص: ٣٠): «فلو تيقن في آخر صلاته تَرْكَ سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده، أو من غيرها لزمه ركعة.
وذكر مثله في المجموع، ثم قال: (٤/ ١١٨): «فإن ذكر ذلك بعد السلام … فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة».
وقال في تحفة المحتاج (١/ ٩٧): «فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه قبل طول الفصل .... ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده؛ لما مر (يعني لوقوعه في غير محله) أو من غيرها أي الأخيرة لزمه ركعة لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها، وإلغاء باقيها».
فلم يختلف الحكم في ترك السجدة ساهيًا بين علمه بذلك قبل السلام أم بعده.
وانظر: مغني المحتاج للخطيب (١/ ٣٨٨)، نهاية المحتاج للرملي (١/ ٥٤٣)، روضة الطالبين للنووي (١/ ٣٠٣)، المجموع (٤/ ١٢١)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٤)، كفاية النبيه (٣/ ٢٨٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٧).
(٢) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>