للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يدخل التشهد في القسمة؛ لأن التشهد والجلوس له سنة عند المالكية (١).

وطريقة البناء عند الحنابلة، لا يخلو المتروك من حالين:

الأول: أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا، فيأتي به، ويسجد، ويسلم؛ لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحًا.

الثاني: أن يكون الركن ما عدا ذلك، كما لو ترك ركوعًا أو سجودًا.

فقيل: يلغي ركعة النقص، ويأتي بركعة كاملة بدلًا عنها، من غير فرق بين أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة أو في الركعة الأولى، ويسجد لها قبل السلام بخلاف ما إذا ترك ركعة تامة فإنه يسجد لها بعد السلام، وهو المشهور من المذهب (٢).

قال في كشاف القناع: «فإن علم بالمتروك بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة» (٣).

وظاهره من غير فرق بين أن يكون الركن المتروك من الركعة الأخيرة، أو من غيرها.

وقيل: يأتي بالركن وبما بعده، واستحسنه ابن تميم وابن حمدان.

وقيل: تبطل صلاته، نقله الأثرم وغيره عن أحمد، واختاره أبو الخطاب (٤).

وهذا القول هو أضعفها؛ لأنه مخالف لأحاديث الصحيحين وغيرهما.

وطريقة البناء عند الشافعية: إن ترك ركعة كاملة ناسيًا وذكرها بعد السلام أتى بها إن لم يتطاول الفصل، فإن تطاول استأنف (٥).


= له فساد اعتقاده فات التدارك للأبعاض، وبنى على ما معه من الركعات، وألغى ركعة النقص، وأتى بدلها بركعة كاملة، إنْ قرب سلامه من الصلاة».
وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٤٥)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، الشرح الصغير (١/ ٣٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٧)، الإنصاف (٢/ ١٤٣).
(١) الجلوس للسلام ركن، وللتشهد سنة، فلو رفع رأسه من السجود، واعتدل جالسًا، وسلم قام بالفرض، وفاته سنة التشهد والجلوس له، انظر المجلد الحادي عشر في بيان أركان الصلاة.
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٠٣)، المبدع (١/ ٤٦٥)، الإقناع (١/ ١٤٠)، غاية المنتهى (١/ ١٨٨)، الروض المربع (ص: ١٠٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(٤) الفروع (٢/ ٣٢١)، الإنصاف (٢/ ١٤١).
(٥) المجموع (٤/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>