وجاء في شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٢١٥): «فإن تذكر يقيناً تَرْكَ ركن غير النية وتكبير التحرم بعد السلام بنى على صلاته، إن قرب الفصل». وقال القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٨٩٨): «يعود حكم الصلاة، ويلغو السلام؛ لأنه جزء من الصلاة فلا يتأدى خارج الصلاة، فعلى هذا لو تكلم عامدًا أو أحدث تبطل صلاته، وأيضًا لا يحتاج إلى تكبير». وانظر فتح العزيز (٤/ ١٨٢)، المجموع (٤/ ١٥٧). وانظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٤)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠، ١٩١)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥). وذكر الحنابلة بأن إذا سلم سهوًا، ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد للسهو، فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس مع النية؛ لأن هذا القيام واجب للصلاة، ولم يأت به لها. انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٠)، المغني (٢/ ١٢)، المبدع (١/ ٤٥٦)، الإقناع (١/ ١٣٩)، غاية المنتهى (١/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥١٨). (١) جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٥٤) «وإن سلم معتقدًا الكمال … ثم تبين =