للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وطريقة البناء عند المالكية: إما أن يكون الركن المتروك السلام، أو غيره:

فإن كان المتروك غير السلام فإنه يلغي ركعة النقص، ويبني على ما معه من الركعات، من غير فرق بين أن يكون الركن المتروك من الركعة الأخيرة أو من غيرها، ويصلي ركعة بدلًا عن ركعة النقص.

وإن كان المتروك هو السلام فهو على خمسة أقسام:

الأول: إن قرب جدًّا، ولم يفارق موضعه ولم ينحرف عن القبلة، فلا سجود، ولا تشهد؛ لأنه لم يحصل منه فعل.

الثاني: إن انحرف عن القبلة انحرافًا كثيرًا سجد للسهو فقط، ولا تشهد. فإن انحرف عن القبلة يسيرًا اعتدل وسلم، ولا شيء عليه؛ لأن الانحراف عن القبلة سهوًا من أسباب سجود السهو عند المالكية.

الثالث والرابع: إن فارق موضعه، ولم يُطِل، أو لم يفارق الموضع وطال طولًا لا يمنع من البناء (أي طولًا متوسطًا) فإنه يرجع، فيجلس، ثم يكبر، ويعيد التشهد استنانًا، ويسجد للسهو بعد السلام.

الخامس: إن طال جدًّا بطلت الصلاة (١).


= شرح الخرشي (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٥).
وجاء في شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٢١٥): «فإن تذكر يقيناً تَرْكَ ركن غير النية وتكبير التحرم بعد السلام بنى على صلاته، إن قرب الفصل».
وقال القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٨٩٨): «يعود حكم الصلاة، ويلغو السلام؛ لأنه جزء من الصلاة فلا يتأدى خارج الصلاة، فعلى هذا لو تكلم عامدًا أو أحدث تبطل صلاته، وأيضًا لا يحتاج إلى تكبير». وانظر فتح العزيز (٤/ ١٨٢)، المجموع (٤/ ١٥٧).
وانظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٤)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠، ١٩١)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥).
وذكر الحنابلة بأن إذا سلم سهوًا، ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد للسهو، فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس مع النية؛ لأن هذا القيام واجب للصلاة، ولم يأت به لها. انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٠)، المغني (٢/ ١٢)، المبدع (١/ ٤٥٦)، الإقناع (١/ ١٣٩)، غاية المنتهى (١/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥١٨).
(١) جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٥٤) «وإن سلم معتقدًا الكمال … ثم تبين =

<<  <  ج: ص:  >  >>