وجاء في تحفة الفقهاء (١/ ٢١٧): «سلام الساهي لا يخرجه عن الصلاة». وقال ابن عابدين في منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (٢/ ١٢٠): «سلام الساهي لا يخرجه عن حرمة الصلاة». وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٦٤): «ولو سلَّم مصلي الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه قد أتمها، ثم علم أنه صلى ركعتين، وهو على مكانه، يتمها، ويسجد للسهو: أما الإتمام؛ فلأنه سلام سهو، فلا يخرجه عن الصلاة. وأما وجوب السجدة؛ فلتأخير الفرض: وهو القيام إلى الشفع الثاني. بخلاف ما إذا سلَّم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر، أو مصلي الجمعة، ثم علم، أنه تفسد صلاته؛ لأن هذا الظن نادر، فكان سلامه سلام عمد، وأنه قاطع للصلاة». وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٢٠)، المبسوط (١/ ٢٣٢)، النهر الفائق (١/ ٣٣٣)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح (ص: ٩٧)، كنز الدقائق (ص: ١٨٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، ملتقى الأبحر (ص: ٢٢٧)، الدر المختار (ص: ١٠٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١). وقال المالكية: هل يرجع بإحرام، أم يبني بلا إحرام، قولان في المذهب: القول الأول: أنه يرجع بإحرام، ولو تركه لم تبطل صلاته، وتكفيه نيته عن الإحرام، وهو المشهور، فإن تذكر، وهو جالس أحرم كذلك، ولا يطلب منه القيام اتفاقًا، ثم يقوم فيكبر تكبيرة أخرى، وإن تذكر، وهو قائم، فقيل: يجلس، ثم يحرم، وهو جالس، واستظهره خليل في مختصره؛ لأنه الحال التي فارق عليها الصلاة، خلافًا لمن قال: يكبر من قيام، ولا يجلس، وخلافًا لمن قال: يكبر من قيام، ثم يجلس، ولا فرق بين أن يكون سلامه من اثنتين، أو أقل، أو أكثر. وقيل: يكبر، وهو قائم؛ ليكون إحرامه على الفور. القول الثاني: يرجع بغير إحرام، حكاه ابن بشير وابن حاجب اتفاقًا إذا قرب جدًّا. قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٤): ويبني بغير إحرام إن قرب جدًّا اتفاقًا، وإلا فقولان. وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٧)، مواهب الجليل (٢/ ٤٥)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥)، =