للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه قول الشافعية:

أن النقص في الركعة الأولى تجبر من الركعة الثانية؛ لأنه لما قام إلى الثانية سهوًا قبل إتمام الأولى كان عمله لغوًا لوقوعه في غير محله، فلما سجد في الثانية انضمت إلى السجدة الأولى، فصح له ركعة من مجموع الركعة الأولى والثانية، وجبرت الثالثة من الرابعة بنفس الطريقة، فصح له ركعة أخرى من مجموع الثالثة والرابعة، فصح له ركعتان، فيصلي ركعتين، ويسجد للسهو.

وقيل: تبطل صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد (١).

• وجه القول بالبطلان:

علل الإمام أحمد بطلان الصلاة بأن هذا كأنه متلاعب في صلاته.

وعلل بعضهم بأن المصلي قد عمل عملًا كثيرًا في صلاته غير معتد به، فما بين التحريمة والركعة المعتد بها ثلاث ركعات باطلة، وهو عمل كثير، لهذا بطلت الصلاة.

وقيل: لا يصح له إلا تكبيرة الإحرام، وهو رواية عن أحمد، ذكرها الآمدي، ونقلها الميموني، وبه قال الليث (٢).

قال أحمد: «كل ركعة معقودة بسجدتين، فإذا لم يأت في ركعة بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة» (٣).

فلم يبق له إلا تكبيرة الإحرام.

وهذا قد يصدق على الركعة الأولى والثانية والثالثة، أما الركعة الرابعة فلا زال فيها، ويمكنه تدارك ما فاته، والله أعلم.

• الراجح:

الترجيح سيكون بين مذهب الشافعية أن المصلي قد صح له ركعتان، وبين


(١) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥)، المحرر (١/ ٨٤)، الفروع (٢/ ٣٢٢)، الإنصاف (٢/ ١٤٢).
(٢) انظر قول الليث في المجموع (٤/ ١٢١)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٣١)، الإنصاف (٢/ ١٤٣)، الفروع (٢/ ٣٢٢).
(٣) مسائل أحمد رواية صالح (٩٢٧)، المغني (٢/ ٢٩)، المقنع (ص: ٥٦)، المحرر (١/ ٨٤)، الفروع (٢/ ٣٢٢)، المبدع (١/ ٤٦٦)، الإنصاف (٢/ ١٤٢) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>