وقال أشهب: عقد الركعة يكون بوضع اليدين على الركبتين. (٢) اختلف المالكية في بطلان الصلاة بكثرة السهو متى يحكم لها بالبطلان: فقيل: تبطل الصلاة إذا زاد في صلاته مثلها، فإذا زاد في رباعية أو ثلاثية أربع ركعات بطلت، وكذلك تبطل لو زاد ركعتين في ثنائية غير مقصورة كصبح وجمعة، وهذا هو المشهور من المذهب، وبناء على هذا القول فإذا بطلت ثلاث ركعات من الرباعية لم تبطل صلاته، وأمكن تداركها. وقيل: تبطل الصلاة بزيادة النصف، فلو زاد ركعتين على الرباعية بطلت، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه فإذا نسي سجدة واحدة من أربع ركعات، فقد بطلت الصلاة؛ لبطلان ثلاث ركعات، وهي أكثر من النصف، وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه. (٣) الوسيط للغزالي (٢/ ١٨٩)، فتح العزيز (٤/ ١٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٠١)، المجموع (٤/ ١١٩، ١٢٠)، كفاية النبيه (٣/ ٢٧٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٣)، الإنصاف (٢/ ١٤٣)، الفروع (٢/ ١٨٩).