للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التي تليها فقد فات تدارك الركن في الركعة الأولى، فبطلت، فإذا عقد الركوع في الركعة الثالثة بطلت الثانية، وإذا عقد الركوع في الركعة الرابعة بطلت الثالثة، فلم يبق معه إلا الركعة الأخيرة، وقد سجد سجدة واحدة، فيسجد الأخرى، وتصح له ركعة واحدة، ويبقى عليه ثلاث ركعات، لتصح صلاته، ويسجد للسهو (١).

ويجري بطلان الصلاة عند المالكية على كثرة السهو، فتبطل عند من يرى البطلان بزيادة النصف، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

• بطلان الركعات السابقة عند الحنابلة:

توجيه بطلان الركعات الثلاث: فلأن كل ركعة ترك منها سجدة قد بطلت بشروعه في قراءة الركعة التي تليها، فحين شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، وحين شرع في قراءة الثالثة بطلت الثانية، وحين شرع في قراءة الرابعة بطلت الثلاثة، فلم يبق إلا الركعة الأخيرة، حيث لم يسجد فيها إلا سجدة، فكان عليه أن يسجد الثانية حين ذكر، فتتم له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، فتصح صلاته، ويسجد للسهو.

وقيل: يصح له ركعتان، وهذا مذهب الشافعية، ذكرها بعضهم رواية عن أحمد، وبعضهم ذكرها وجهًا (٣).


(١) وعقد الركعة عند ابن القاسم: يكون برفع رأسه من ركوع يلي ركعة النقص، فإذا رفع رأسه من الركوع معتدلًا مطمئنًا فات التدارك، وبطلت ركعة النقص، وهذا هو المشهور من مذهب مالك.
وقال أشهب: عقد الركعة يكون بوضع اليدين على الركبتين.
(٢) اختلف المالكية في بطلان الصلاة بكثرة السهو متى يحكم لها بالبطلان:
فقيل: تبطل الصلاة إذا زاد في صلاته مثلها، فإذا زاد في رباعية أو ثلاثية أربع ركعات بطلت، وكذلك تبطل لو زاد ركعتين في ثنائية غير مقصورة كصبح وجمعة، وهذا هو المشهور من المذهب، وبناء على هذا القول فإذا بطلت ثلاث ركعات من الرباعية لم تبطل صلاته، وأمكن تداركها.
وقيل: تبطل الصلاة بزيادة النصف، فلو زاد ركعتين على الرباعية بطلت، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه فإذا نسي سجدة واحدة من أربع ركعات، فقد بطلت الصلاة؛ لبطلان ثلاث ركعات، وهي أكثر من النصف، وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
(٣) الوسيط للغزالي (٢/ ١٨٩)، فتح العزيز (٤/ ١٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٠١)، المجموع (٤/ ١١٩، ١٢٠)، كفاية النبيه (٣/ ٢٧٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٣)، الإنصاف
(٢/ ١٤٣)، الفروع (٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>