للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب المالكية والحنابلة: أنه قد صح له ركعة واحدة، وأما مذهب الحنفية، والتفريق بين الأركان فهو قول ضعيف، كما بينته في مسألة سابقة، وأما القول بإبطال الصلاة؛ لكثرة السهو، فلا دليل عليه.

وإذا كان الراجح أن الركن المتروك لا يفوت بالشروع في القراءة في الركعة التالية كما هو مذهب الحنابلة، ولا يفوت بعقد الركوع في الركعة التالية كما هو مذهب المالكية، وأن كل ركن وقع في غير ترتيبه لا يعتد به، وأن عليه الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يبلغ محله من الركعة التالية؛ لفوات الرجوع، بل هو بمنزلة الرجوع إلى الركن المتروك؛ لإبطاله ما بينهما، صار ما يصح له من صلاته ركعتان، وبقي عليه ركعتان، ويسجد للسهو، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>