انظر: شرح التلقين للمازري (٢/ ٦١٧)، الخرشي (١/ ٣٤١)، بداية المجتهد (١/ ٢٠٠)، عقد الجواهر (١/ ١٢٢)، القوانين الفقهية (ص: ٥٤)، التاج والإكليل (٢/ ٣٤٣)، الشامل في فقه مالك (١/ ١١٨)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٩). نص الإمام أحمد أن المصلي إن ترك أربع سجدات فلم يتذكر حتى سلَّم بطلت صلاته، وفيه وجه عند الحنابلة: كما لو لم يسلم. وإن تذكر ذلك في التشهد، سجد سجدة ثانية، فصح له ركعة، وأتى بثلاث ركعات. جاء في الإنصاف (٢/ ١٤٣): «ظاهر كلام المصنف (يعني ابن قدامة) أنه لو ذكر بعد سلامه … أن صلاته تبطل، وهو المذهب، ونص عليه، واختاره ابن عقيل». انظر: التعليق الكبير لأبي يعلى (٤/ ٤٣٥)، مختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٥)، المغني (٢/ ٢٩)، المقنع (ص: ٥٦)، الكافي (١/ ٢٨٠)، كشاف القناع (١/ ٤٠٤)، المحرر (١/ ٨٤)، الفروع (٢/ ٣٢٢)، المبدع (١/ ٤٦٦)، الإنصاف (٢/ ١٤٢)، المستوعب (٢/ ٦٦٧)، مختصر الخرقي (ص: ٣٠)، الهداية (ص: ٩٢).