للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يكون فرضًا، وذلك فيما شرع غير مكرر من أفعال الصلاة، كالتحريمة، والقعدة الأخيرة، ومثله ما شرع غير مكرر في الركعة الواحدة، كالقيام، والقراءة، والركوع والسجود، ومنه ما هو واجب، وليس بفرض، وذلك بين ما يتعدد في كل الصلاة كالركعات، أو يتعدد في كل ركعة، كالترتيب بين السجدتين.

فإذا ترك سجدة من كل ركعة، فالترتيب بين السجدتين ليس بفرض، فالركعة تتقيد عندهم بسجدة واحدة، والثانية تكرار، فإذا ترك الترتيب بين السجدتين عمدًا أثم، وصلاته صحيحة، وإن تركه سهوًا سقط الترتيب، ويقضيها إذا تذكرها في الصلاة، ولو في غير محلها، فإذا تذكر في التشهد أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها، وأعاد التشهد، وسجد للسهو.

وقد ناقشت هذا القول في مبحث سابق، فارجع إليه، فلا حاجة لتكراره.

وقيل: يسجد سجدة ثانية، فتصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، وهذا مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، قال المرداوي: هذا المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه أكثر الأصحاب (١).

• وجه بطلان الركعات السابقة عند المالكية:

أن المصلي حين نسي سجدة من الركعة الأولى، ثم عقد ركوعًا في الركعة


(١) واختار المالكية أنه يسجد قبل السلام؛ لأنه اجتمع معه زيادة ونقص.
انظر: شرح التلقين للمازري (٢/ ٦١٧)، الخرشي (١/ ٣٤١)، بداية المجتهد (١/ ٢٠٠)، عقد الجواهر (١/ ١٢٢)، القوانين الفقهية (ص: ٥٤)، التاج والإكليل (٢/ ٣٤٣)، الشامل في فقه مالك (١/ ١١٨)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٩).
نص الإمام أحمد أن المصلي إن ترك أربع سجدات فلم يتذكر حتى سلَّم بطلت صلاته، وفيه وجه عند الحنابلة: كما لو لم يسلم.
وإن تذكر ذلك في التشهد، سجد سجدة ثانية، فصح له ركعة، وأتى بثلاث ركعات.
جاء في الإنصاف (٢/ ١٤٣): «ظاهر كلام المصنف (يعني ابن قدامة) أنه لو ذكر بعد سلامه … أن صلاته تبطل، وهو المذهب، ونص عليه، واختاره ابن عقيل».
انظر: التعليق الكبير لأبي يعلى (٤/ ٤٣٥)، مختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٥)، المغني (٢/ ٢٩)، المقنع (ص: ٥٦)، الكافي (١/ ٢٨٠)، كشاف القناع (١/ ٤٠٤)، المحرر (١/ ٨٤)، الفروع (٢/ ٣٢٢)، المبدع (١/ ٤٦٦)، الإنصاف (٢/ ١٤٢)، المستوعب (٢/ ٦٦٧)، مختصر الخرقي (ص: ٣٠)، الهداية (ص: ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>