قال في مراقي الفلاح (ص: ٩٩): «ويسن الرفع من الركوع على الصحيح». قال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٥٥): وأما الرفع من الركوع فاختلف، هل هو فرض، لا يتم الركوع إلا به، أو سنة؟ … ». وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٥٧): «ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة، ووجهه: التمسك بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود، ولم يذكر الرفع، وهو بعيد». وانظر البيان والتحصيل (٢/ ٥٥)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦١)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٤)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٢٣). (٢) يرى المالكية أن سجود السهو سنة إذا ترتب عن ترك سنة مؤكدة، أو سنتين خفيفتين فأكثر، وترك الرفع سهوًا يترتب على تركه سنة مؤكدة، وهو قول (سمع الله لمن حمده)، ويترتب عليه ترك الاعتدال من الرفع أيضًا. وهذا إنما هو على القول بأن الرفع سنة. قال الدردير في الشرح الصغير (١/ ٣٧٧): «يسن لساه عن سنة مؤكدة فأكثر، أو عن سنتين خفيفتين فأكثر … سجدتان». قال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٥٥): « … فعلى القول بأنه سنة إن خر من ركعته ساهيًا سجد قبل السلام، وإن كان متعمدًا استغفر الله، ولم تكن عليه إعادة، وهي رواية علي بن زياد عن مالك». وانظر: متن الأخضري (ص: ١٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٨)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٥).