للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٦٨] وقد اختلف العلماء في الرجل ينسى الرفع من الركوع إلى أقوال:

فقيل: الرفع من الركوع سنة، وهو قول في مذهب الحنفية، نص عليه صاحب كنز الدقائق، فلو انحط من ركوعه ساجدًا صحت صلاته، وهي رواية علي بن زياد عن الإمام مالك، وهو في مقابل المشهور من المذهب (١).

فعلى القول بأنه سنة: لا يشرع السجود لتركه سهوًا عند الحنفية؛ لأن الموجب لسجود السهو عند الحنفية ترك الواجب سهوًا، لا ترك المسنون.

وأما المالكية فقالوا: لو خَرَّ من ركعته ساجدًا فإن كان ساهيًا سجد قبل السلام؛ لتركه السنة، وإن كان متعمدًا استغفر الله، ولا إعادة عليه (٢).

وقيل: الرفع من الركوع واجب، فإذا تركه سهوًا فإنه يجبر بسجود السهو، وهو


(١) قال أبو البركات في كنز الدقائق (ص: ١٦٠): وسننها -أي الصلاة- رفع اليدين للتحريمة … وتكبير الركوع والرفع منه … ».
قال في مراقي الفلاح (ص: ٩٩): «ويسن الرفع من الركوع على الصحيح».
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٥٥): وأما الرفع من الركوع فاختلف، هل هو فرض، لا يتم الركوع إلا به، أو سنة؟ … ».
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٥٧): «ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة، ووجهه: التمسك بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود، ولم يذكر الرفع، وهو بعيد».
وانظر البيان والتحصيل (٢/ ٥٥)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦١)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٤)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٢٣).
(٢) يرى المالكية أن سجود السهو سنة إذا ترتب عن ترك سنة مؤكدة، أو سنتين خفيفتين فأكثر، وترك الرفع سهوًا يترتب على تركه سنة مؤكدة، وهو قول (سمع الله لمن حمده)، ويترتب عليه ترك الاعتدال من الرفع أيضًا. وهذا إنما هو على القول بأن الرفع سنة.
قال الدردير في الشرح الصغير (١/ ٣٧٧): «يسن لساه عن سنة مؤكدة فأكثر، أو عن سنتين خفيفتين فأكثر … سجدتان».
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٥٥): « … فعلى القول بأنه سنة إن خر من ركعته ساهيًا سجد قبل السلام، وإن كان متعمدًا استغفر الله، ولم تكن عليه إعادة، وهي رواية علي بن زياد عن مالك».
وانظر: متن الأخضري (ص: ١٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٨)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>