للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).

فعلق الجواز قاعدًا بشرط العجز عن القيام، وليس بشرط العجز عن القراءة.

الجواب الثالث:

أن ما قبل المتروك قد وقع في محله صحيحًا، فإبطاله لا دليل عليه، فلا يلزم المصلي إعادته، بل إن إعادته مع صحته يعتبر زيادة في صلاته، ويرى الحنابلة أن الركن المتروك لوكان في الركعة الأولى وأبطلت؛ لشروعه في قراءة الركعة الثانية؛ فإنه لا يشرع له إعادة دعاء الاستفتاح، وهذا يلزم منه أحد أمرين:

إما وجود صلاة لا يشرع لها دعاء الاستفتاح بلا دليل، وإما تصحيح دعاء الاستفتاح، وهو جزء من ركعة باطلة، وهذا غير مستقيم؛ لأن الحكم بإبطال الركعة إبطال لكل ما فعل فيها.

• الراجح:

واضح أن المسألة ليس فيها نص يمكن أن يحسم الخلاف، وأرى أن أقرب الأقوال إلى الحق هو مذهب الشافعية.

ويسجد للسهو لترك الركن، سواء أمكن تداركه، أم حكم بفواته.

وأما محل السجود، فأفضليته على الخلاف في محله، وسبق بحثه:

فالجمهور على أن السجود في هذه الصورة قبل السلام على خلاف بينهم في التعليل:

فتعليل المالكية؛ لترتبه عن نقص.

وتعليل الشافعية؛ لأن سجود السهو كله قبل السلام.

وتعليل الحنابلة لأن كل سجود للسهو مما لم يرد فيه نص فأفضليته قبل السلام.

أما الحنفية: فيرون سجود السهو كله بعد السلام، ومنه هذه الصورة، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>