(٢) المسند (٦/ ٤٠١). (٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٠٩)، وأبو داود (١٠٢٣)، والنسائي في المجتبى (٦٦٤)، وفي الكبرى (١٦٤٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٥٢)، وابن خزيمة (١٠٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٤٨)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٦)، والحاكم (١/ ٢٦١)، والبيهقي في السنن من طريق الليث به. والحديث رجاله ثقات، وأخشى أن يكون ذكر الإقامة غير محفوظ في الحديث، فقد روى البخاري ومسلم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ -انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ﷺ، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول. ولم يذكر الإقامة. ولم يعد الإقامة رسول الله ﷺ -حين أقيمت الصلاة، وهو يناجي رجلًا. كما لم يعد الإقامة حين قام في مصلاه، ثم تذكر ﵊ أنه جنب، فقال: مكانكم، فخرج فاغتسل، ثم رجع، وصلى، والله أعلم.