للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أن الإقامة أحد الأذانين، وهي مشتملة على كثير من جمل الأذان، ولم يمنع ذكرها من البناء على الصلاة، والله أعلم.

* حجة من فرق بين النفل والفرض:

أن شأن النافلة أخف من الفريضة، ولهذا تصلى الأولى على الراحلة دون الثانية، ويصح النفل قاعدًا مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، وكان الرسول -في صلاة النافلة إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ كما في حديث حذيفة عند مسلم (١)، ولم ينقل أنه فعل ذلك في الفريضة.

* ونوقش:

بأن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، وأما الصلاة على الراحلة وصحة النافلة من القاعد فقد جاء الدليل على استثناء النافلة فيهما، ولم يأت دليل في التفريق بين الفريضة والنافلة في إجابة المؤذن، والله أعلم.

* الراجح:

أضعف الأقوال من ذهب إلى التفريق بين الفريضة والنافلة، ويبقى النظر في القولين السابقين: من قال: يجيب في الصلاة، ومن قال: لا يجيب في الصلاة، فإذا نظرت إلى أن أكثر جمل الأذان هي أذكار موجودة في الصلاة، فالتكبير جنسه موجود في الصلاة، والشهادتان موجودتان مثلهما في الصلاة، فلا يبقى إلا الحوقلة


(١) صحيح مسلم (٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>