للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثلاثة أضرب.

أحدهما: ما كان ركنًا مفروضًا قراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والتشهد الأخير، فيلزمه الإتيان به على ما ذكرنا، ثم يسجد للسهو … » (١).

فصار الخلاف في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال:

فقيل: فرض، وقيل: واجب، وقيل: سنة.

فمن قال: إنه سنة فإذا تركه لم تبطل صلاته، ولا يجب جبره بسجود السهو على خلاف في مشروعية سجود السهو جبرًا لتركه:

فذهب الجمهور إلى مشروعية سجود السهو إذا ترك بعض السنن في الجملة خلافًا للحنفية، ورواية عن أحمد.

وانفرد المالكية بالقول ببطلان الصلاة إذا ترك سجود السهو وقد ترتب عن ترك ثلاث سنن، فإن كان عن ترك سنة مؤكدة، أو سنتين صحت الصلاة، وسجد للسهو، فإذا لم يسجد صحت الصلاة، وفات السجود، وسوف تأتينا هذه ا لمسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل (٢).

ومن قال: إن التشهد واجب، فإذا تركه ساهيًا وجب جبره بسجود السهو.

فإن ترك سجود السهو نسيانًا فات السجود، وصحت الصلاة.

وإن تركه عمدًا أساء الفعل وصحت صلاته عند الحنفية، وهو رواية عن أحمد.

وقال الحنابلة في المعتمد: إذا ترك سجود السهو عمدًا بطلت صلاته.

وسبق بحث هذه المسألة، وبيان الراجح، فلله الحمد (٣).

وأما المالكية والشافعية فسيأتي إن شاء الله تعالى أنهم يقسمون أفعال الصلاة إلى فرائض وسنن، ولا واجب فيها، وهو الصحيح.

ومن قال: التشهد فرض، فإن عليه أن يأتي به، ويسجد للسهو فإن طال الفصل استأنف الصلاة.


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٥).
(٢) انظر مسألة: (نقص السنن في الصلاة سهوًا).
(٣) انظر بحث هذه المسألة في حكم ترك سجود السهو عمدًا وسهوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>