للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية، واستحب له سجود السهو؛ لأن التشهد من السنن المؤكدة، وإن تركه عمدًا، فهل تبطل صلاته؟ قولان في مذهب المالكية مبنيان على الخلاف في المذهب بإبطال الصلاة بترك السنن المؤكدة عمدًا.

وقد ذهب المالكية إلى القول بمشروعية سجود السهو إذا ترك سنة مؤكدة، أو ترك سنتين خفيفتين، فإن ترك ثلاث سنن وجب السجود، وسبق الكلام على هذه المسألة، والراجح فيها، فلا داعي لإعادته.

قال الدسوقي: «وإن أتى بالجلوس، وترك التشهد، فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود؛ لأن التشهد المتروك سنة مؤكدة» (١).

وقيل: التشهد ركن، وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك، وأهل المدينة، وبه قال داود (٢).

وإذا كان ركنًا وجب عليه إذا نسيه أن يأتي به إن تذكره عن قرب، ويسجد للسهو، ويسلم (٣).

قال الماوردي: «وأما ما وجب لنقصان، فهو أن يترك ما أمر بفعله، وذلك على


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥).
(٢) تفسير القرطبي (١/ ١٣٦، ١٣٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٤)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٧٧)، الإنصاف (٢/ ١١٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٧)، المبدع (١/ ٤٤٢)، المقنع (ص: ٥٣)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٩١)، الإقناع (١/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٩٩).
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٩): «ما ذكره المصنف من أن التشهد الأخير سنة هو المشهور، وروى أبو مصعب وجوبه، وعليه فيكون الجلوس واجبًا؛ لأن القاعدة أن الظرف حكمه حكم ما يفعل فيه.
وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال؛ والمشهور أنهما سنتان، وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول سنة، والثاني: فريضة».
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ١٤١): «ومن ترك التشهد الآخر ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون تركه إياه قريبًا فيتشهد».
المجموع (٤/ ١٦٣)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٢)، نهاية المطلب (٢/ ٢٤٦، ٢٤٧)،
وقال في الإقناع (١/ ١٤٠): فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا أتى به، وسجد وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>