(٢) تفسير القرطبي (١/ ١٣٦، ١٣٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٤)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٧٧)، الإنصاف (٢/ ١١٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٧)، المبدع (١/ ٤٤٢)، المقنع (ص: ٥٣)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٩١)، الإقناع (١/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٩٩). وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٩): «ما ذكره المصنف من أن التشهد الأخير سنة هو المشهور، وروى أبو مصعب وجوبه، وعليه فيكون الجلوس واجبًا؛ لأن القاعدة أن الظرف حكمه حكم ما يفعل فيه. وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال؛ والمشهور أنهما سنتان، وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول سنة، والثاني: فريضة». (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ١٤١): «ومن ترك التشهد الآخر ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون تركه إياه قريبًا فيتشهد». المجموع (٤/ ١٦٣)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٢)، نهاية المطلب (٢/ ٢٤٦، ٢٤٧)، وقال في الإقناع (١/ ١٤٠): فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا أتى به، وسجد وسلم.