للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (١)،

وقيل: واجب، وهو رواية عن أحمد، قال في الرعاية كما في الإنصاف: وهو غريب بعيد (٢).

وعليه فإن قعد، وترك التشهد سهوًا صحت صلاته، ووجب جبره بسجود السهو.

جاء في تبيين الحقائق: «ومنها التشهد فإذا تركه في القعود الأول، أو الأخير وجب عليه سجود السهو» (٣).

وقيل: التشهد الأخير سنة، والجلوس بمقدار السلام فرض، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (٤).

فإذا ترك التشهد سهوًا؛ وكان قد جلس بمقدار ما يسلم صحت صلاته عند


(١) قال في الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤): «القعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب».
وقال في البحر الرائق (٢/ ١٠٢): «التشهد، فإنه يجب سجود السهو بتركه، ولو قليلًا في ظاهر الرواية؛ لأنه ذكر واحد منظوم، فترك بعضه كترك كله، ولا فرق بين القعدة الأولى أو الثانية». وانظر: المبسوط (١/ ٢٢٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٤)، المحيط البرهاني (١/ ٥١٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٨)، فتح القدير (١/ ٥٠٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٤).
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٤٦): «وأما الجلوس للتشهد فسنة، وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام».
(٢) الإنصاف (٢/ ١١٣).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٩٣).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٣٥)، الثمر الداني شرح الرسالة (ص: ١٦٦)، شرح التلقين (٢/ ٥٤٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٧).
وقال أبو الحسين نقلًا من الإنصاف: «لا يختلف قوله -يعني أحمد- أن الجلوس فرض، واختلف قوله في الذكر فيه، وعنه أنهما سنة، وعنه التشهد الأخير فقط سنة».
قال أحمد كما في سنن الترمذي (٢/ ٢٦١): «إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي : وتحليلها التسليم، والتشهد أهون، قام النبي في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد».
فهذا النص عن الإمام أحمد يشير إلى أنه لا فرق بين التشهد الأول والأخير، وأن كلاهما سنة، لأنه يرى صحة الصلاة، ولم يوجب جبره بسجود السهو، حيث احتج أحمد على صحة الاكتفاء بالتسليم وترك التشهد الأخير على ترك الرجوع إلى التشهد الأوسط حين قام النبي عنه ناسيًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>