للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تداركه إن أمكن، وإلا بطلت الركعة، فإن سلم، وطال الفصل بطلت الصلاة.

وأما المالكية فإنهم يرون أن ترك الآية والآيتين، بل وترك الفاتحة كلها في ركعة من ثلاثية أو رباعية عمده يبطل الصلاة، وسهوه يوجب أمرين:

الأول: تداركه ما لم يركع، فإذا انحنى للركوع لم يرجع؛ لفوات التدارك، ولانشغاله بما هو أوجب منها، وهو الركوع، فلا يبطله برجوعه إلى السنة، كما ترك النبي الرجوع إلى التشهد عندما قام إلى الركعة.

الثاني: إذا فات تداركه جبره بسجود السهو، وصحت صلاته، وإذا ترك السجود بطلت صلاته، وقد ناقشت قولهم في المسألة السابقة.

وانظر أدلة الجمهور على هذه المسألة في صفة الصلاة، فقد سبق لي بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد (١).


(١) انظر من هذا الكتاب المجلد الثامن (ص: ٣٨٤)، وقد طبع منه صفة الصلاة في كتاب سميته الجامع في أحكام صفة الصلاة، فانظر أدلة المسألة منه في (٢/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>