للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أحمد في رواية: «إن نسيها في الأوليين قرأ في الأخريين مرتين مرتين» (١).

وقيل: قراءة الفاتحة سنة، وهو رواية شاذة عن الإمام مالك، لا يعرفها أصحابه، واختاره ابن شبلون من المالكية، وقال به الشافعي في القديم، وأحمد في رواية إلا أنه قال: يجزئ غير الفاتحة، قال في الفروع: ظاهره أن الفاتحة سنة، وبه قال الحسن البصري، والحسن بن صالح، وجماعة من التابعين، وقال أبو بكر الأصم وإبراهيم بن علية: القراءة كلها غير واجبة (٢).

هذا مجمل الخلاف في المسألة.

• دليل من قال: القراءة فرض في كل ركعة، يجب تداركها فإن فات لزمته ركعة:

أما الدليل على وجوبها في كل ركعة:

فقد سبق أن ذكرت ذلك في مسألة مستقلة عند الكلام على حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادته، فارجع إليه (٣).

وأما الأدلة على أن فوات الركن يجب تداركه، فمنها:

(ح-٢٥٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن


(١) النكت على مشكل المحرر (١/ ٦٨)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٨٥).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٩٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٨٥، ٤٨٥)، الاستذكار (١/ ٤٥٢)، المقدمات الممهدات فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٥١)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، الأم (٧/ ٢٥١)، التعليقة للقاضي الحسين (٢/ ٨٢٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٩٦)، فتح العزيز (٣/ ٣٣١)، المجموع (٣/ ٣٣٢)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٣)، البيان في مذهب الشافعي للعمراني (٢/ ١٨١)، مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٠٣)، الإنصاف (٢/ ١١٢) الروايتين والوجهين (١/ ١١٧)، المغني (١/ ٣٤٣)، الفروع (٢/ ١٧٢).
روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٠٢) بسند صحيح عن الحسن، عن رجل لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: إن كان قرأ غيرها أجزأ عنه.
ورواه ابن أبي شيبة (٤٠٠٧) عن الحكم، وسنده حسن.
(٣) انظر من هذا الكتاب (٨/ ٢٥٨)، وسبق أن أفردت كتاب صفة الصلاة في كتاب مستقل مطبوع، فانظر منه (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>