للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (١).

فأمره بإتمام صلاته قبل أمره بسجود السهو، والأصل في الأمر الوجوب.

(ح- ٢٥٩٠) ومنها: ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .... (٢).

فأمر النبي بالبناء على ما استيقن، والأصل في الأمر الوجوب.

(ح-٢٥٩١) ومنها: ما رواه البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع (٣).

(ح- ٢٥٩٢) ومنها: ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،


(١) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).
(٢) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).
(٣) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>