للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بركعة بدلها، وهو بناء على فرضية القراءة في كل ركعة.

والثاني: أنه يسجد للسهو، وتصح صلاته، وهو بناء على أن فرضيتها في الجل، لا في كل ركعة.

والثالث: أنه يسجد لسهوه قبل السلام ولا يأتي بركعة، ويعيد الصلاة احتياطًا، وهذا للتردد بين المذهبين، ورجحه القيرواني في الرسالة، واعتبره الدسوقي: ظاهر المذهب (١).

وهذا التفصيل فيما إذا لم يمكن تلافيها، بأن ذكر بعد أن ركع، فإن أمكن تلافيها بأن تذكر قبل أن يركع تلافاها وجوبًا، فإن ترك التلافي مع إمكانه بطلت صلاته؛ على كلا القولين: من قال: تجب في كل ركعة، ومن قال: تجب في الجل دون الكل؛ لأنه تركها عمدًا (٢).


(١) المدونة (١/ ١٦٤)، وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٣٥)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢٢)، الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨)، الذخيرة (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧١)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٨، ٣٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٨). وجاء في المدونة (١/ ١٦٤): «قلت: أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح، ولم يقرأ في الركعة الأخرى، قال: يعيد الصلاة أيضًا».
أي يتمادى في صلاته، ويسجد للسهو، ويعيدها احتياطًا مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة، كما نقلنا ذلك عن خليل بأنه مذهب المدونة.
وقال ابن رشد كما في البيان والتحصيل (١/ ٥٢١): «لم يختلف قول مالك في أن من لم يقرأ في ركعتين أعاد أبدًا».
(٢) ضابط تدارك الركن المتروك عند المالكية يختلف بالنظر إلى كون الركن المتروك، هل محله قبل الركوع أم بعده؟
فإن كان محل الركن المتروك قبل الركوع كالقراءة، فإن تذكره الساهي قبل أن ينحني للركوع أتى به، فإن انحنى للركوع فقد فات الركن، ولم يرجع للقراءة.
وتعليلهم: بأن القراءة في الأقل سنة، فإذا انحنى للركوع فلا رجوع للقراءة؛ لانشغاله بما هو أوجب منها، وهو الركوع، فلا يبطل الركن لتحصيل ركن مختلف فيه، والراجح فيه عندهم أنه سنة.
وأما إذا كان الركن المتروك محله بعد الركوع كالسجدة فإن الفوات يكون بالرفع من الركوع من الركعة التالية، وقد بينت هذا في مبحث سابق.
قال الصاوي في حاشيته (١/ ٣١١): «التدارك يفوت بمجرد الانحناء؛ لما يلزم عليه من رجوع من فرض متفق عليه، وهو الركوع إلى ما اختلف فيه بالسنية».
انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، الشرح الصغير (١/ ٣١١)، شرح الخرشي (١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>