أي يتمادى في صلاته، ويسجد للسهو، ويعيدها احتياطًا مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة، كما نقلنا ذلك عن خليل بأنه مذهب المدونة. وقال ابن رشد كما في البيان والتحصيل (١/ ٥٢١): «لم يختلف قول مالك في أن من لم يقرأ في ركعتين أعاد أبدًا». (٢) ضابط تدارك الركن المتروك عند المالكية يختلف بالنظر إلى كون الركن المتروك، هل محله قبل الركوع أم بعده؟ فإن كان محل الركن المتروك قبل الركوع كالقراءة، فإن تذكره الساهي قبل أن ينحني للركوع أتى به، فإن انحنى للركوع فقد فات الركن، ولم يرجع للقراءة. وتعليلهم: بأن القراءة في الأقل سنة، فإذا انحنى للركوع فلا رجوع للقراءة؛ لانشغاله بما هو أوجب منها، وهو الركوع، فلا يبطل الركن لتحصيل ركن مختلف فيه، والراجح فيه عندهم أنه سنة. وأما إذا كان الركن المتروك محله بعد الركوع كالسجدة فإن الفوات يكون بالرفع من الركوع من الركعة التالية، وقد بينت هذا في مبحث سابق. قال الصاوي في حاشيته (١/ ٣١١): «التدارك يفوت بمجرد الانحناء؛ لما يلزم عليه من رجوع من فرض متفق عليه، وهو الركوع إلى ما اختلف فيه بالسنية». انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، الشرح الصغير (١/ ٣١١)، شرح الخرشي (١/ ٢٧١).