(١) شرح البخاري لابن بطال. (٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٩). (٣) ذكر شراح خليل أن قوله: (تسن في الأقل): لكن لا كحكم السنن، فإن تركها عمدًا بطلت صلاته باتفاق كل من القولين؛ لأن هذه سنة شهرت فرضيتها، وإن تركها سهوًا سجد قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن لم يكن عن ثلاث سنن؛ لأن هذه سنة شهرت فرضيتها. انظر الشرح الكبير (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧١)،. (٤) التوضيح (١/ ٣٣٩)،، جواهر الدرر (٢/ ٦٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٩)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٣٥)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢٢)، الذخيرة (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٨)، الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨). وجاء في المدونة (١/ ١٦٤): «قلت: أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح، ولم يقرأ في الركعة الأخرى، قال: يعيد الصلاة أيضًا».