للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن بطال: «قال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح، أو أي صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو، وقال ابن أبي زيد: روي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو قبل السلام» (١).

قال خليل في التوضيح: «إن بنينا على قول المغيرة، فقرأ في ركعة من أي صلاة صحت صلاته» (٢).

وقيل: الفاتحة فرض في أكثر الركعات سنة في الأقل (٣)، فلو ترك القراءة في ركعة من الصبح، أو في ركعتين من الثلاثية أو الرباعية فقولان في مذهب المالكية:

أحدهما: قال ابن عطاء الله: أشهرهما أنه يتمادى، ويسجد قبل السلام، ويعيدها، قال خليل: وهو مذهب المدونة.

والثاني: يلغي ما ترك فيه القراءة، ويأتي بمثله، ويسجد بعد السلام، وبه قال أصبغ، وابن عبد الحكم (٤).

وإن أخلَّ بقراءة الفاتحة في ركعة من الثلاثية أو الرباعية فقد أخل في الأقل، ففي مذهب المالكية ثلاثة أقوال:


= للقرافي (٢/ ١٨٣)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٨).
(١) شرح البخاري لابن بطال.
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٩).
(٣) ذكر شراح خليل أن قوله: (تسن في الأقل): لكن لا كحكم السنن، فإن تركها عمدًا بطلت صلاته باتفاق كل من القولين؛ لأن هذه سنة شهرت فرضيتها، وإن تركها سهوًا سجد قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن لم يكن عن ثلاث سنن؛ لأن هذه سنة شهرت فرضيتها. انظر الشرح الكبير (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧١)،.
(٤) التوضيح (١/ ٣٣٩)،، جواهر الدرر (٢/ ٦٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٩)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٣٥)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢٢)، الذخيرة (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٨)، الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨).
وجاء في المدونة (١/ ١٦٤): «قلت: أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح، ولم يقرأ في الركعة الأخرى، قال: يعيد الصلاة أيضًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>