للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «من ترك الفاتحة ناسيًا حتى سلم، أو ركع قولان مشهوران:

أصحهما باتفاق الأصحاب، وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة، بل إن تذكر في الركوع، أو بعده قبل القيام إلى الثانية، عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى، وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام، والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة، ويبني على ما فعل، فيأتي بركعة أخرى، ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة» (١).

ومن قال: إن القراءة فرض في بعض الركعات، فإذا قام بمقدار الفرض ونسي القراءة فيما زاد على ذلك صحت صلاته، وجبر ذلك بسجود السهو، على خلاف بينهم في مقدار الفرض:

فقيل: إذا نسي القراءة في الأوليين قضاها في الأخريين، وسجد للسهو، وهذا مذهب الحنفية (٢)، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الثوري وإسحاق، والأسود (٣).

وقيل: الفرض قراءة الفاتحة في ركعة واحدة، والباقي سنة، وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث وابن الماجشون من المالكية، والحسن البصري (٤).


= الفروع (٢/ ٣٢١)، المبدع (١/ ٤٦٤)، الكافي (١/ ٢٧٩).
(١) المجموع (٣/ ٣٣٢).
(٢) ذهب الحنفية في المعتمد إلى أنه لو ترك القراءة في الركعات الأربع قضى ركعتين، فمن باب أولى إذا ترك القراءة في الأوليين أن يقرأ في الأخريين، وتصح صلاته، ويسجد للسهو؛ لأن الفرض عندهم القراءة في ركعتين من غير تعيين، وكونهما في الأوليين واجب، وليس بفرض، فتفويته سهوًا يأخذ حكم ترك الواجب في الصلاة سهوًا، فيقرأ في الأخريين، ويسجد للسهو.
(٣) جاء في الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٩٢): «وعن أحمد أنها تجب في الأوليين دون الأخيرتين؛ لما روي عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخيرتين».
وانظر: قول الأسود بن يزيد النخعي في مسائل حرب الكرماني (٢٠٠).
وقول الإمام الثوري في مسائل حرب الكرماني (٢٠١)
وجاء في مسائل حرب الكرماني، ت الغامدي (١٩٥): «سألت إسحاق مرة أخرى، عن رجل نسي القراءة في الأوليين، فقرأ في الأخريين، هل تجوز صلاته؟ قال: تجوز».
وفي سؤال آخر (١٩٦) للإمام إسحاق: إن نسي القراءة في الأوليين؟ قال: يقرأ في الأخريين في كل ركعةٍ الحمد وسورة مرة. قلت: ولا يقرأ في كل ركعةٍ مرتين؟ قال: لا. إنه ليس في الأخريين قراءة.
(٤) التوضيح لخليل ت الدمياطي (١/ ٣٢٤)، شرح التلقين للمازري (١/ ٥١٣)، الذخيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>