(١) المجموع (٣/ ٣٣٢). (٢) ذهب الحنفية في المعتمد إلى أنه لو ترك القراءة في الركعات الأربع قضى ركعتين، فمن باب أولى إذا ترك القراءة في الأوليين أن يقرأ في الأخريين، وتصح صلاته، ويسجد للسهو؛ لأن الفرض عندهم القراءة في ركعتين من غير تعيين، وكونهما في الأوليين واجب، وليس بفرض، فتفويته سهوًا يأخذ حكم ترك الواجب في الصلاة سهوًا، فيقرأ في الأخريين، ويسجد للسهو. (٣) جاء في الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٩٢): «وعن أحمد أنها تجب في الأوليين دون الأخيرتين؛ لما روي عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخيرتين». وانظر: قول الأسود بن يزيد النخعي في مسائل حرب الكرماني (٢٠٠). وقول الإمام الثوري في مسائل حرب الكرماني (٢٠١) وجاء في مسائل حرب الكرماني، ت الغامدي (١٩٥): «سألت إسحاق مرة أخرى، عن رجل نسي القراءة في الأوليين، فقرأ في الأخريين، هل تجوز صلاته؟ قال: تجوز». وفي سؤال آخر (١٩٦) للإمام إسحاق: إن نسي القراءة في الأوليين؟ قال: يقرأ في الأخريين في كل ركعةٍ الحمد وسورة مرة. قلت: ولا يقرأ في كل ركعةٍ مرتين؟ قال: لا. إنه ليس في الأخريين قراءة. (٤) التوضيح لخليل ت الدمياطي (١/ ٣٢٤)، شرح التلقين للمازري (١/ ٥١٣)، الذخيرة =