للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما بين تكبيرة الإحرام وبين الركعة الأولى التي يريد أن يعتد بها من صلاته أربع ركعات باطلة وهو عمل كثير.

ولأن النسيان في أفعال الصلاة يكثر حدوثه فيعذر، بخلاف نسيان القراءة بالكلية في جميع ركعات الصلاة فإنه عذر نادر، فيكون صاحبه منسوبًا إلى نوع من التقصير.

لهذا ذهب الجمهور إلى أن ترك القراءة وهي ركن متكرر لا يعذر فيه الإنسان، فيستوي عمده وسهوه.

• الراجح:

هذه المسألة هي مفروضة، ونادرة الحدوث، ولكني سأرجح فيها بحسب القواعد التي أراها بالنظر إلى غيرها من الخلل، فالذي أراه أن الأصل في السهو أنه عذر، فلا تبطل به الصلاة مطلقًا قل أو كثر، فكثرة السهو لا تعني الخروج عن أحكامه، وكل أركان الصلاة إذا تركت سهوًا لا تفسد الصلاة، إلا تكبيرة الإحرام وإلا النية على القول بأنها ركن؛ لأنهما شرط لانعقاد الصلاة، وفوات تدارك الركن إذا ترك سهوًا يفسد الركعة، ولا يفسد الصلاة. والخلل في الركعات لا يسري إلى تكبيرة الإحرام، فهي تكبيرة صحيحة، وإذا صح من المصلي جزء من الصلاة، ولو تكبيرة الإحرام صح البناء عليها؛ لأنها ركن من سائر أركان الصلاة، ولا يشترط في صحة البناء أن يصح له ركعة ليبني عليها إذا صحت له التحريمة، وكون الركعات الأربع الباطلة تفصل بين التحريمة وبين الركعة التي يريد أن يعتد بها، فهذا لا يبطل التحريمة؛ لأنه إذا لم يبطل التحريمةَ سلامُ المصلي إذا سلم معتقدًا تمام صلاته، وكلامُه، وانحرافه عن القبلة، ومشيه، وهي أفعال ليست من جنس أفعال الصلاة فمن باب أولى أن تكون الركعات الباطلة وهي من جنس أفعال الصلاة لا تمنع من البناء على ما صلى، هذا ما ظهر لي والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>