للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك عن إعادته هنا (١).

وأما الدليل على أن ترك القراءة بالكلية لا يمكن تداركه، وأن فواته مفسد للصلاة دليل أثري ونظري.

(ح-٢٥٨٨) أما الأثر فمنه ما رواه الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك … الحديث (٢).

ورواه ابن خزيمة من طريق وهب بن جرير، أخبرنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن به، بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قلت: فإن كنت خلف الإمام، فأخذ بيدي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي (٣).

[لفظ: (لا تجزئ) لفظ شاذ، وقد رواه أصحاب شعبة بلفظ: فهي خداج، وكذا رواه الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن] (٤).

وأما النظر، فلأن التدارك عند الفقهاء إذا فات يقوم على إلغاء ركعة الخلل وإحلال الركعة التالية مقامها، سواء قلنا: الفوات يكون بالشروع في قراءة الركعة التالية كالحنابلة، أو قلنا: الفوات يكون بعقد الركوع من الركعة التالية كما هو مذهب المالكية، أو قلنا يتحقق الفوات إذا بلغ محل الركن المتروك من الركعة التالية كما هو مذهب الشافعية، فعلى كل هذه التقديرات فإن الركعات الأربع كلها باطلة، فلا يصح تصحيح الركعة بإحلال ركعة صحيحة محلها.

فما صح له من صلاته إلا التحريمة، فإذا أراد أن يبني على تكبيرة الإحرام فإن


(١) انظر من هذا الكتاب (٨/ ٢٢٨).
(٢) صحيح مسلم (٣٨ - ٣٩٥).
(٣) صحيح ابن خزيمة (٤٩٠).
(٤) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثامن (ح ١٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>