للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح] (١).

ومن علم حجة على من لم يعلم.

ولابن عباس قول آخر، يرى القراءة في الصلاة السرية، ولعل هذا هو آخر الأمر عنه، وأنه قد تبين له أن النبي كان يقرأ.

(ث-٦٢٠) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث،

عن ابن عباس ، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر (٢).

[صحيح] (٣).

وما زلت كلما مررت بهذه المسألة أتعجب، ولا يكاد ينقضي عجبي، كيف خفيت القراءة على حبر الأمة ابن عباس، وهو من هو في إمامته وعلمه وحرصه على العلم من بواكير صباه إلى أن ترك الدنيا شيخًا كبيرًا، ثم تخفى عليه هذه المسألة الظاهرة، والنصوص فيها متكاثرة، حتى كدت أن أنكر ثبوت مثل هذا عن ابن عباس إجلالًا وتعظيمًا لقدر ابن عباس لولا صحة الإسناد، وتصحيح الأئمة، وكيف ذهل ابن عباس عن اللجوء إلى قياس النظير على النظير، فما الفرق بين صلاة الظهر والعشاء، إلا أن ما كان موضع جهر في العشاء هو موضع إسرار في الظهر، فلا عجبت بعد هذا من أحد خفي عليه قول أو عمل، أو أغرب في مسألة من المسائل، ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال المطلق، فما أضعف العقل لولا نور الوحي، وهمسة إلى الذين يشاغبون لأدنى وهم يقع فيه أقرانهم، أو يلزمون بعض رموز أهل العلم لإغرابه في بعض المسائل، فلا عصمة لأحد عدا الأنبياء فيما يبلغون عن ربهم.

• دليل من قال: القراءة فرض:

أما الدليل على أن القراءة فرض فقد أقمت دليلهم في صفة الصلاة، فأغنى


(١) سبق تخريجه، انظر: المجلد التاسع (ح-١٥٩٠).
(٢) المصنف (٣٧٧٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثامن (ث- ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>