للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن القضاء يفتقر إلى دليل مستقل كالأداء، والاستدلال على القضاء بحديث أبي هريرة أو بحديث عمران فذلك لأن الصلاة ما تمت، فجاز تبعًا، وقد يجوز الشيء تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.

• ويناقش:

كل وجه ذكر مستندًا لهذا القول يمكن الجواب عنه.

فالقول بأن سجود السهو سنة: هذا الحكم محل نزاع بين الفقهاء، فلا يلزم من قال بالوجوب.

والقول بفوات السجود لفوات محله: محل السجود قضية خلافية أيضًا، أهو قبل السلام مطلقًا، أم بعده مطلقًا، أم يختلف باختلاف نوع السهو، ومورد النزاع لا يحتج به على المخالف.

والقول بأن القضاء يحتاج إلى دليل مستقل كالأداء: يرده حديث ابن مسعود المتفق عليه بأن النبي صلى خمسًا فسجد للسهو على وجه الاستقلال، وقد تمت صلاته، والزيادة لم يتعمدها، ولم ينوها، فكان وجودها كعدمها، والله أعلم.

وقيل: يقضيه إذا سلَّم من النافلة إن قرب الفصل، ولم يحدث، ولم يخرج من المسجد، فإن طال الفصل عرفًا أو أحدث، أو خرج من المسجد لم يقضه؛ لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركت سهوًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

• وجه قول الحنابلة:

أما كونه يقضي السجود إذا سلَّم منها: فالحنابلة لم يوجبوا قطع النافلة علمًا أنهم لا يوجبون النافلة بالشروع خلافًا للحنفية، وسجود السهو واجب عندهم، فلماذا كانت المراعاة للنافلة على حساب الواجب؟


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، حاشية الروض (٢/ ١٧٥)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٤٠)، الإنصاف (٢/ ١٥٧)، المبدع (١/ ٤٧٤).
وقال في الفروع (٢/ ٣٣٤): «وإن ذكره -يعني سجود السهو- في صلاة سجد إذا سلم، أطلقه بعضهم، وقيل: مع قصر الفاصل، ويخففها مع قصره؛ ليسجد».

<<  <  ج: ص:  >  >>