للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شرع في صلاة أخرى:

فقيل: إن سجد في صلاة النافلة امتنع الرجوع، وصح فرضه وسقط عنه سجود السهو؛ لفواته، وإلا رجع وسجد للسهو وهو مذهب الحنفية.

• والدليل على رجوعه إذا لم يصل ركعة:

أن السلام سهوًا لا يخرج به من الصلاة كما سلم النبي في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وبنى على صلاته.

فإذا كان ما صلاه دون الركعة رجع إلى صلاته وسجد للسهو.

وجه هذا القول: أن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، بدليل أنه لو حلف ألا يصلي فصلى ما دون الركعة لم يحنث في يمينه، فيقبل الرفض، بخلاف ما إذا صلى ركعة كاملة، والركعة تتقيد بسجدة، والثانية تكرار، فالركعة صلاة حقيقية لا تقبل الرفض، فيمتنع معها الرجوع إلى الصلاة؛ فكانت الركعة قاطعة لتحريمة الصلاة الأولى.

قال في البدائع «لأن سجدتي السهو يؤتى بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان، وإنما ينجبران لو حصلتا في تحريمة الصلاة» (١).

فأفاد الكاساني أنه لا تحريمة مستقلة لسجود السهو، وأنه يقع في تحريمة الصلاة، وأن كل فعل يقطع التحريمة قبل سجود السهو يفوت به السجود، كما لو تكلم، أو انحرف عن القبلة، أو خرج من المسجد، ومثله لو صلى ركعة كاملة.

ولأن كل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو عند الحنفية (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «إذا سلم وهو ذاكر له، أو ساه عنه ومن نيته أن يسجد له أو لا يسجد حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها؛ لأن محله بعد السلام إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدًا أو خرج عن المسجد


(١) المبسوط (٢/ ٨٠)، البحر الرائق (٢/ ١١٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٥٠)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٢٥) و (١/ ٥٠٨).
(٢) فتح القدير (١/ ٤٩٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٥١)، البحر الرائق (٢/ ٩٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>