القياس على الكلام في الصلاة ساهيًا، كما في حديث سهو النبي ﷺ، وكلام ذي اليدين للرسول ﷺ، وجواب الرسول ﷺ.
قال ابن رجب:«وقصة ذي اليدين يستدل بها على أن كلام الناسي لا يبطل؛ كما هو قول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات عنه.
وعلى أن العمل الكثير في الصلاة نسيانًا يعفى عنه، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي» (١).
• دليل من قال: إذا انحرف عمدًا امتنع البناء:
هذا القول اعتبر السهو عذرًا، قياسًا على السلام والكلام، فقد سجد النبي ﷺ بعد السلام والكلام، والأصل في السلام أنه يتحلل به المرء من صلاته، فإذا سلم ساهيًا لم يتحلل، فكذلك الانحراف ساهيًا، بخلاف العمد، والله أعلم.
• ويناقش:
ما ذا تقصدون بقيد العمد المانع من البناء، أتقصدون أن يتعمد الانحراف بعد أن علم أنه لم يفرغ من صلاته، فهذا مُسَلَّم، فقد ارتكب المحظور عالمًا ذاكرًا مع قدرته على الاستقبال، فيكون هذا مبطلًا.
أم تقصدون بقيد العمد أن ينحرف عن القبلة عامدًا لاعتقاده تمام صلاته، فإذا كان هذا هو المقصود بقيد العمد، فهو قول ضعيف؛ فإذا لم يؤثر الكلام والسلام والمشي في قطع البناء على الصحيح لم يؤثر الانحراف عن القبلة، والله أعلم.
• الراجح:
أن الانحراف عن القبلة لا يضر إذا كان يعتقد تمام صلاته، سواء انحرف عامدًا أو ساهيًا، وأما إذا علم أنه قد بقي عليه شيء من صلاته، أو بقي عليه سجود السهو، فلا يجوز له الانحراف عن القبلة، والله أعلم.