للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الانصراف عن القبلة مانعًا من البناء على الصلاة، كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وهو في الصحيحين، وحديث عمران بن الحصين، وهو في مسلم، والقواعد ترد إلى النصوص، ولا تتقدم عليها.

الوجه الثاني:

سلمنا أن التوجه إلى القبلة من المأمورات، لكن الانحراف عنها معدود في المنهيات، ككشف العورة في الصلاة.

ولا يقاس ترك القبلة على ترك الحدث؛ ذلك أن أمر القبلة مبني على التخفيف، بدليل سقوطها عن الراكب في نافلة السفر، بخلاف الطهارة.

• دليل من قال: الانحراف ساهيًا لا يضر.

الدليل الأول:

مستند هذه المسألة: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق فقد استدبر القبلة النبي ، ومع ذلك بنى على صلاته؛ وهو نص في محل النزاع، لكونه وقع سهوًا، وهو عذر، وكان الفاصل ليس طويلًا فلم يمتنع البناء.

قال ابن رجب: «دخول الحجرة يلزم منه الانحراف عن القبلة بالكلية؛ لأن الحجرة كانت عن يساره» (١).

وترجم البخاري لحديث سهو النبي من مسند ابن مسعود، فقال في صحيحه: باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة.

قال ابن رجب: «مقصود البخاري: أن استدبار القبلة والانحراف عنها في الصلاة سهوًا عن غير تعمد، لا تبطل به الصلاة، كما دل عليه حديث سجود السهو، وقد نص عليه أحمد وغيره، فيستدل بذلك على أن من صلى إلى غير القبلة، عن غير تعمد، أنه لا تبطل صلاته بذلك، ولا إعادة عليه» (٢).


(١) فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٠٣).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>