للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

أكثر العلماء على أن استقبال القبلة شرط، وحكي إجماعًا، وقيل: ركن، وقيل: واجب مع الذكر، والقول الأخير أقربها، وهو ما رجحه ابن الرفعة في كفاية النبيه (١).

وسبق بحث المسألة في المجلد الخامس.

الدليل الثاني:

يمكن الاستدلال للقول بأن استقبال القبلة من جنس المأمورات، والمأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالنسيان كحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقياسًا على صلاة المحدث ناسيًا تجب عليه الإعادة.

بخلاف المنهيات، فيعذر فيها بالنسيان، كحديث أبي سعيد في خلع النبي نعليه، وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن بهما أذىً، وبنى على صلاته (٢).

ولأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلَّفِ بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه (٣).

هذا الدليل سقته ولا يجري على أصول استدلال الحنفية، ذلك أنهم يرون الشروط لا تسقط بالنسيان مطلقًا، سواء أكان من جنس المأمورات أم كان من جنس المنهيات، فنسيان الطهارة كنسيان استقبال القبلة، كالصلاة في الثوب النجس، لا يسقط شيء منها بالنسيان، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ولكني سقته دليلًا للقول، وإن لم يجر على قواعد القائل.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

هذا نظر في مقابل النص، فعندنا أدلة شرعية مقطوع بصحتها، لم تعتبر


(١) كفاية النبيه (٣/ ٨).
(٢) انظر تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة المجلد السابع: (ح-١٤٩٩).
(٣) انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٤٣)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>