للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يلحق بها، وهذا مذهب المدونة والرسالة (١).

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن سها عن القبلة سجد متى ذكر ما لم يطل أو يحدث» (٢).

علق خليل في التوضيح قائلًا: «تخصيصه الحدث بهذا الحكم من بين سائر الموانع لا معنى له؛ لأنه لو تكلم أو لمس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا كان حكم ذلك حكم الطول» (٣).

أطلق خليل الحكم في الكلام ولمس النجاسة، وقيد الاستدبار بالعمد، بحيث يكون انحرافه عن غير سهو، والله أعلم.

فصار الانحراف عن القبلة فيه ثلاثة أقوال:

يقطع الموالاة مطلقًا، ويسقط به سجود السهو. وهذا مذهب الحنفية.

لا يقطع الموالاة مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

إذا انحرف عن القبلة عامدًا، قطع الموالاة، وبه قال المالكية.

• دليل من قال: الانحراف يقطع الموالاة مطلقًا:

الدليل الأول:

هذا القول بناه أصحابه على أن التوجه للقبلة شرط من شروط الصلاة، والشروط عندهم لا تسقط بالنسيان.


(١) قال الزرقاني في شرحه على خليل (١/ ٤٤٩) والخرشي (١/ ٣٣٣) بعد أن بَيَّنا أن طول الفصل يمنع من البناء، قالا: «ومثل الطول حصول مانع كالحدث، وكذا إن تكلم، أو لابس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا، قاله ابن هارون». اه
وانظر: المدونة (١/ ٢٢١)، مختصر خليل (ص: ٣٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٣٤)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٠)، شرح الزرقاني (١/ ٤٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٣١٢)، لوامع الدرر (٢/ ٢٨٣).
(٢) جامع الأمهات (ص: ١٠٢).
(٣) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>