للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٥٤] أكثر العلماء على أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة إلا المسافر الراكب، والصلاة نافلة، فلا يشترط التوجه، والراجح أن التوجه للقبلة ملحق بالواجبات، وليس بالشروط، وقد بحثت هذه المسألة في شروط الصلاة.

فإذا سلم من صلاته، وتذكر أن عليه سجود سهو، وقد انحرف عن القبلة، فهل انصرافه عن القبلة يقطع الموالاة، ويوجب عليه استئناف الصلاة، أو يسجد، وصلاته صحيحة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: إذا تذكر بعد انحرافه عن القبلة امتنع البناء، وسقط سجود السهو، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يسجد، ولو انحرف عن القبلة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وقال المالكية: إذا نسي السجود الْبَعْدِيَّ قضاه متى شاء، ولو انحرف عن القبلة، وإن نسي سجود السهو الْقَبْلِيِّ، وترتب عن ترك ثلاث سنن قولية كانت أم فعلية ولم يسجد حتى انحرف عن القبلة عامدًا بطلت صلاته.

وإن ترتب عن ترك سنتين حتى انحرف عن القبلة فات السجود وصحت الصلاة؛ ولم يقضه؛ لأن الْقَبْلِيَّ سنة مرتبطة بالصلاة، فإذا انحرف عن القبلة لم


(١) جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٥٧): «إذا سلم وهو ذاكر له، أو ساه عنه ومن نيته أن يسجد له أو لا يسجد حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها؛ لأن محله بعد السلام إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات محله». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٨)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، المحيط البرهاني (١/ ٥٢١)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨، ١٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).
(٢) جاء في مغني المحتاج (١/ ٤٣٥): «فلو تذكر بعده -يعني بعد السلام- أنه ترك ركنًا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل، ولم يطأ نجاسة، وإن تكلم قليلًا واستدبر القبلة، وخرج من المسجد، وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة؛ باحتمالها في الصلاة في الجملة».
وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ١٩١)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ١٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢٣)، المبدع (١/ ٤٦٥)، حاشية الروض (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>