للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* حجة من قال: يستحب له إجابة جميع المؤذنين:

(ح-٢٦٩) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (١).

وجه الاستدلال:

أن الإجابة علقت على شرط، وهو سماع النداء، وهذا يقتضي تكرار الإجابة بتكرار النداء، كالحكم يتعدد إذا تعدد سببه.

* حجة من قال: الإجابة تتعلق بالأول:

أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل، والتكرار خارج عن مدلوله، فالتكرار معنى زائد على الفعل؛ لأن مقتضى قوله: (افعل) أن يفعل ما يصير به فاعلًا، وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلًا على الحقيقة، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل.

* ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولا يدفعه.

الوجه الثاني:

أن القول بذلك يلزم منه أن يكتفى بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر، ولا قائل به.

الوجه الثالث:

أن القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار إنما يكون ذلك في الأمر إذا ورد مطلقًا، بخلاف الأمر إذا ورد معلقًا على شرط، فقوله : افعل يختلف عن قوله: إذا سمعت النداء فافعل، فالأمر الأول مطلق، وهو خال من أي قيد، والمطلق يحصل امتثاله بالمرة الواحدة بخلاف الثاني.


(١) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>