(ح-٢٦٩) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد الليثي،
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (١).
وجه الاستدلال:
أن الإجابة علقت على شرط، وهو سماع النداء، وهذا يقتضي تكرار الإجابة بتكرار النداء، كالحكم يتعدد إذا تعدد سببه.
* حجة من قال: الإجابة تتعلق بالأول:
أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل، والتكرار خارج عن مدلوله، فالتكرار معنى زائد على الفعل؛ لأن مقتضى قوله:(افعل) أن يفعل ما يصير به فاعلًا، وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلًا على الحقيقة، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل.
* ويناقش من وجوه:
الوجه الأول:
أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولا يدفعه.
الوجه الثاني:
أن القول بذلك يلزم منه أن يكتفى بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر، ولا قائل به.
الوجه الثالث:
أن القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار إنما يكون ذلك في الأمر إذا ورد مطلقًا، بخلاف الأمر إذا ورد معلقًا على شرط، فقوله ﷺ: افعل يختلف عن قوله: إذا سمعت النداء فافعل، فالأمر الأول مطلق، وهو خال من أي قيد، والمطلق يحصل امتثاله بالمرة الواحدة بخلاف الثاني.