للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال العز بن عبد السلام: «الأول آكد إلا في الصبح والجمعة، فلا أفضيلة للأول منهما؛ لتقدم الأول منهما على الوقت، ولكون الثاني في الجمعة هو المشروع في زمنه » (١).

قال ابن نجيم: «ينبغي إجابة الأول سواء أكان مؤذن مسجده أم غيره؛ لأنه حيث سمع الأذان ندب له الإجابة أو وجبت على القولين» (٢).

وقال النووي في شرح المهذب «لا أعلم في المسألة نقلًا، والمختار أن الاستحباب شامل للجميع، إلا أن الأول مُتَأَكَّدٌ يكره تركه» (٣).

وجاء في حاشية الصاوي: «إذا تعدد المؤذنون، وأذنوا واحدًا بعد واحد، فاختار اللخمي تكرير الحكاية. وقيل: يكفيه حكاية الأول» (٤).

وقيل: يستحب إجابة جميع المؤذنين، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، وبه قال الحنابلة. قال في الفروع: «ومرادهم حيث يستحب يعني الأذان الثاني، واختاره شيخنا يعني ابن تيمية» (٥).

وقيل: إن لم يُصَلِّ فتستحب الإجابة مطلقًا، ويكون الأول آكد إلا في الصبح والجمعة على ما سبق، وإن كان قد صلى فحيث استحببنا الإعادة في جماعة أجاب؛ لأنه مدعو بالأذان الثاني أيضًا وإلا فلا، وبهذا قال الأسنوي، ونقل بعضهم عن تصنيف للرافعي سماه الإيجاز في أخطار الحجاز أنه أشار إلى ذلك (٦).


(١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، حاشية الجمل (١/ ٣٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٢).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٤).
(٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٣٢٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٢)، المجموع (٣/ ١١٩).
(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٣).
(٥) انظر قول المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٣).
وانظر مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤٢٦)، الفروع (١/ ٣٢٤).
ويقصد ابن تيمية بما إذا كان الثاني مشروعًا ليخرج الأذان المبتدع، وهو ما كان يفعله المؤذنون في عصره الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب في صحن المسجد، قال: فليس أذانهم مشروعًا باتفاق الأئمة. انظر الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٤١)، الاختيارات الفقهية (ص: ٣٩)، الفروع لابن مفلح (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٢٧).
(٦) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٢٨٤)، وفي موضع آخر (ص: ٤٧١)، قال:
«وإن كان قد صلى فيتجه تخريجه على استحباب الإعادة».

<<  <  ج: ص:  >  >>