(٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٤). (٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٣٢٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٢)، المجموع (٣/ ١١٩). (٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٣). (٥) انظر قول المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٣). وانظر مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤٢٦)، الفروع (١/ ٣٢٤). ويقصد ابن تيمية بما إذا كان الثاني مشروعًا ليخرج الأذان المبتدع، وهو ما كان يفعله المؤذنون في عصره الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب في صحن المسجد، قال: فليس أذانهم مشروعًا باتفاق الأئمة. انظر الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٤١)، الاختيارات الفقهية (ص: ٣٩)، الفروع لابن مفلح (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٢٧). (٦) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٢٨٤)، وفي موضع آخر (ص: ٤٧١)، قال: «وإن كان قد صلى فيتجه تخريجه على استحباب الإعادة».