الناس على أن مثله فاصل طويل، وكل ما قطع البناء في أفعال الصلاة فإنه يقطع بناء سجود السهو عليها، وبالتالي يفوت السجود.
وأما وجوب إعادة الصلاة فهو مبني على حكم سجود السهو، فمن قال: إنه سنة، أو قال: واجب، ويسقط بالسهو صحت الصلاة، ومن قال: واجب، ولا يسقط بالسهو أوجب إعادة الصلاة، والله أعلم.
الوجه الثالث:
لا يشترط أن يأتي في الشرع تحديد للمقدار، ولا يمتنع شرعًا أن يترك الشارع تقدير ذلك إلى عرف الناس، كما هو حال كثير من أحكام الشريعة ترك تقديرها إلى عرف الناس.
قال السيوطي:«كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف»(١).
• واعترض على التحديد بالعرف باعتراضين:
الاعتراض الأول:
أن التحديد بالعرف معيار غير منضبط؛ إذ ليس له حد معروف بيِّن يمكن أن يتفق الناس عليه.
وإذا كان الشرع لا يعلل الأحكام بالحكمة؛ لكونها غير منضبطة، فلم يجعل علة القصر والإفطار في السفر حصول المشقة؛ لاختلاف الناس في تقديرها، فأحرى ألا يعلق الحكم على وصف غير منضبط، والله أعلم.
• ويجاب من وجهين:
الوجه الأول:
بأن التفريق بين الزمن اليسير والطويل ليس أمرًا يصعب ضبطه، ولا يختلف عليه كثير من الناس، وإذا كان ابن تيمية ﵀ يرى الرجوع إلى عرف الناس في تحديد مسافة السفر بين البلاد والمدن المختلفة والمتفرقة، وله علاقة في ركنين من