للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يسجدهما متى ذكرهما ولو خرج من المسجد وطال الفاصل:

(ح-٢٥٦٧) روى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (١).

وجه الاستدلال:

أن التحديد بالمكان أو بالزمان لا أصل له في الشرع، وليس ذلك مضبوطًا، وليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، فمن فرق فعليه الدليل.

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن هذا الحديث نص في أن الخروج من المسجد لا يقطع الموالاة، ولكنه ليس نصًا في أن طول الفصل لا يقطع الموالاة، فالمخالف يرى أن هذا الفاصل ليس طويلًا عرفًا كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني:

إذا صح البناء على أفعال الصلاة وهي عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض، ولا يجوز التفريق بين ركعاتها، صح بناء سجود السهو عليها من باب أولى، فإذا لم تفت الموالاة بين أفعال الصلاة مع أن اشتراط الموالاة فيها أظهر من اشتراط الموالاة بين الصلاة وسجود السهو، فمن باب أولى أن الموالاة لم تفت في سجود السهو، ولم يحفظ في النصوص أن النبي سها، ثم تدارك ذلك في وقت يجمع


(١) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>