للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعض الفقهاء خارج الصلاة من المحدث، وبعضهم صحح فعله إذا نسيه متى ذكره ولو بعد سنة، فكل ذلك لا دليل عليه من الآثار، فهو مرتبط بالصلاة مطلقًا ارتباط المسبب بالسبب، وقد جعلت السجدتان في السهو جابرتين لنقص الصلاة، وأقيمتا مقام ركعة كاملة، وإذا كان لا يتصور إذا نسي ركعة من الصلاة أن يقضي الركعة وحدها بعد شهر؛ بل لابد من استئناف الصلاة باعتبار الصلاة عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض، والموالاة بين ركعاتها شرط لصحتها، فكذلك موالاة سجود السهو للصلاة.

فإذا تركه عمدًا فلم يفعله حتى طال الفصل بحيث انفصل السبب عن المسبب، لم يدخله القضاء؛ لأن القضاء لا يجب إلا بدليل، وأما بطلان الصلاة فهو راجع إلى حكم سجود السهو في الجملة، فمن رأى أن سجود السهو من السنن سقط بالفوات والصلاة صحيحة، ومن اعتبره من الواجبات، كان بطلان الصلاة فرعًا عن الخلاف في ترك الواجب، وهو واجب للصلاة وإن وقع فيها، باعتباره ليس جزءًا من ماهية الصلاة، مرتبط فعله بوجود موجبه، كسجود التلاوة، ولا يتصور كونه واجبًا فيها وجوب التشهد على القول بوجوبه، فهو إما ترغيم للشيطان إن كانت الصلاة قد أتمها، وإما كان شفعًا للصلاة إن كانت الصلاة قد زاد فيها، والله أعلم.

• دليل من اشترط لإبطال الصلاة ترك ثلاث سنن:

اختلف المالكية في تخريج البطلان على ترك ما ليس بواجب:

فقيل: مراعاة للقول بوجوبه، ذكر ذلك الدسوقي في حاشيته.

ويرد عليه: أن المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف.

ورجح العدوي: أنه راجع لترك أمرين: السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمدًا من أول الأمر (١).

والتفريق بين ترك السنة الواحدة، وبين الثنتين والثلاث من مفردات المالكية،

ولا أعلم لهم دليلًا من النصوص وهو مخالف للقواعد، كيف يرتب بطلان


(١) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>