• دليل من قال: تصح الصلاة إذا تركه عمدًا وله فعله:
هذا القول بناه الحنفية على قواعدهم في حكم ترك الواجب في الصلاة وأنه يأثم بترك الواجب، ويكون مسيئًا، ولا تبطل الصلاة (١).
وقد ذكرت أدلتهم في حكم سجود السهو، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وأما كونه يسجد ولو تركه عمدًا:
فذلك بناء على أن محل السجود بعد السلام، فلا يتصور الفوات إلا إذا حدث ما يمنع من البناء، كالحدث، والكلام، والقهقة، والخروج من المسجد، والانصراف عن القبلة، فإن فعل واحدًا منها سقط عنه سجود السهو.
• دليل من قال: تصح الصلاة ويفوت السجود بتركه عمدًا:
هذا القول بناه أصحابه على حكم سجود السهو، وأنه سنة.
فأفعال الصلاة عندهم تنقسم إلى فروض وسنن، ولا يوجد في أفعال الصلاة ما هو واجب.
وقد تكلمت على وجه التفصيل في صفة الصلاة على حكم أفعال الصلاة، وتبين لي قوة هذا القول، وأن كل ما قيل فيه واجب عند الحنفية والحنابلة إما أنه ركن على الصحيح كقراءة الفاتحة والطمأنينة عند الحنفية.
وإما أنه سنة على الصحيح كالتشهد وتكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، وأذكار الركوع والسجود.
ويستحسن أن ترجع لها في بابها، للوقوف على أدلة فقهائنا.
فرجعت أفعال الصلاة إلى فروض وسنن، كالوضوء على الصحيح.
وفروض الصلاة: لا يجبرها سجود السهو، وإنما الجابر لها الإتيان بها وإلا بطلت الصلاة، فكان سجود السهو إرغامًا للشيطان، وإنما يجبر سجود السهو ترك
(١) تقدم لنا أن الحنفية يقسمون أفعال الصلاة إلى فروض، وواجبات، وسنن، والسنن لا يشرع لها سجود السهو إذا تركها، والفروض لا بد من الإتيان بها، وأما الواجب فإذا سهى عنه عوضه بسجود السهو، وهو واجب، إلا أن الصلاة لا تبطل بتركه، فإن تركه عمدًا أساء وصلاته صحيحة، وإن تركه سهوًا حتى فعل فعلًا يمنع من البناء، سقط السجود، وصحت الصلاة.