للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن ترتب عن ترك ثلاث سنن قولية كانت أم فعلية عمدًا، بطلت صلاته بمجرد الترك، وهو مذهب المدونة والرسالة خلافًا لما اختاره خليل (١).

وقيل: تبطل بترك السجود القبلي إن ترتب عن نقص فعل، لا قول، وهو رواية عن مالك (٢).

هذا تفصيل الأقوال المشهورة وقد تركت بعض الأقوال اختصارًا، وملخص الأقوال في ترك سجود السهو عمدًا كالتالي:

الأول: صحة الصلاة مطلقًا على خلاف بينهم في فوات السجود بالترك.

الثاني: بطلان الصلاة مطلقًا.

وقيل: في التفريق بين السجود البعدي والقبلي.

فالبعدي لا يبطل تركه مطلقًا.

وأما القبلي:

فقيل: يُبْطِلُ مطلقًا.

وقيل: يُبْطِلُ إن كان عن نقص فعل، لا قول.

وقيل: يُبْطِلُ إذا كان سجود السهو واجبًا، فإن كان مسنونًا أو مباحًا لم يُبْطِلْ تركه.

وقيل: يُبْطِلُ ترك السجود عمدًا إذا ترتب السجود على ترك ثلاث سنن، فإن ترتب على ترك سنتين صحت صلاته، وفات السجود إن طال الفصل.

إذا تصورت الأقوال، أنتقل إلى ذكر الأدلة، أسأل الله وحده العون والتوفيق.


(١) المدونة (١/ ٢٢١)، مختصر خليل (ص: ٣٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٣٤)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٠)، شرح الزرقاني (١/ ٤٤٩)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٣١٢)، لوامع الدرر (٢/ ٢٨٣).
(٢) تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١)، جامع الأمهات (ص: ١٠٢)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ١٣١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>