للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: تبطل مطلقًا، أي سواء ترتب على ترك سنة واحدة أو أكثر، وهو قول في مذهب المالكية (١).

وقال الحنابلة: إذا ترك سجود السهو لما أفضليته قبل السلام بطلت صلاته، وهو المعتمد في المذهب (٢).

وخرج بقولي: (سجود السهو الواجب) ما لو ترك سجود السهو المسنون أو المباح، فلا شيء عليه (٣).

وإنما يجب سجود السهو عند الحنابلة في كل ما يبطل الصلاة عمده من فعل أو ترك إذا كان من جنس الصلاة (٤)، فإنه يسجد لسهوه.

وقيل: إن ترتب سجود السهو القبلي عن ترك سنتين خفيفتين فقط لم تبطل صلاته، وفات السجود إن طال الفصل؛ لأن القبلي سنة مرتبطة بالصلاة، فإذا طال الفصل لم يلحق بها (٥).


(١) تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٨٤)، التوضيح لخليل (١/ ٣٨٦)، جامع الأمهات (ص: ١٠٢).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، الإقناع (١/ ١٤٣)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٤)، الإنصاف (٢/ ١٦٠)، الفروع (٢/ ٣٣٦)، شرح الزركشي (٢/ ٢٥)، المقنع (ص: ٥٦)، المحرر (١/ ٨٥)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٤)، دليل الطالب (ص: ٤٠)، حاشية الروض المربع (٢/ ١٧٥).
ولو أخر السجود الذي أفضليته قبل السلام إلى ما بعده، ثم تركه لم تبطل صلاته.
قال ابن قائد في حاشيته على المنتهى (١/ ٢٦٠): «معنى تعمد ترك ما محله قبل السلام: أن يعزم وهو في الصلاة على ترك السجود ويتركه. أما لو عزم على فعله بعد السلام، فسلَّم، ثم تركه؛ فلا، ما لم يكن حيلةً. هذا ما ظهر، والله أعلم». وانظر: حاشية الروض (٢/ ١٧٥).
يقصد أنه لما عزم على فعله بعد السلام أعطي حكم السجود البعدي، والصلاة لا تبطل بترك السجود البعدي.
(٣) سجود السهو عند الحنابلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واجب، ومسنون، ومباح.
(٤) وقولي: (من جنس الصلاة) ليخرج الأكل ونحوه فإن عمده يبطل الصلاة، وكثيره ولو سهوًا يبطلها أيضًا على مذهب الحنابلة.
(٥) السجود القبلي عند المالكية لا يكون إلا لترك سنتين فأكثر، وقد بينا السنن التي يسجد لها إذا تركها، وأما ترك السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السرَّ والجهر، فمن أسر في الجهر سجد
قبل السلام، لأنه عن نقص، ومن جهر في السر سجد بعد السلام؛ لأنه عن زيادة. انظر: متن الأخضري في العبادات (ص: ١٦، ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>