وقال القيرواني في الرسالة (ص: ٣٧): «ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك». قال في الفواكه الدواني (١/ ٢١٨): «قول المصنف (نسي) لا مفهوم له». وقال في الثمر الداني (ص: ١٦٨): «ولا مفهوم للنسيان بل مثله الترك عمدًا لأن السجود البعدي ترغيم للشيطان فناسب أن يسجد، وإن بعد». وقال مثله في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٧). وانظر: شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٩٦)، متن الأخضري في العبادات (ص: ١٦)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٣٣)، منح الجليل (١/ ٣١٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٨٣). وقال الحنابلة: سجود السهو البعدي واجب لها لا فيها، كالأذان، ويستحق الإثم بتعمد تركه، وصلاته صحيحة، والقول بوجوبه حكاه صاحب الطراز قولًا في مذهب المالكية، انظر المراجع السابقة. وقال في الفروع (٢/ ٣٣٦): «ويأثم بترك ما بعد السلام، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها، واجب لها كالأذان». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٣)، الإقناع (١/ ١٧٣)، الفروع (٢/ ٣٣٦)، شرح الزركشي (٢/ ٢٥)، المقنع (ص: ٥٦)، المحرر (١/ ٨٥)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٤)، دليل الطالب (ص: ٤٠).